المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عن أنس قال: كان أكثر دعوة يدعو بها رسول الله ﷺ يقول: "اللهم ربنا، آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار".
الأقسام
حديث اليوم
كان أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول : « إن زكاة الرجل في داره أن يجعل فيها بيتا للضيافة ».
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبى هريرة قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- « من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام ومن مس الحصى فقد لغا ».رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
استعارة الأشياء
تاريخ: 7/1/12
عدد المشاهدات: 2915
رقم الفتوى: 335

بسم الله الرحمن الرحيم

استعارة الأشياء

 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

السؤال: كنت في طفولتي أستعير أشياء فأنسى أن أردها إلى أصحابها أو لا أعيدها , فكيف يمكنني أن أكفّر عن هذه الحقوق التي تعلقت في ذمتي؟

قال تعالى: { وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون }. [النور/31].

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر ). [ رواه الترمذي وقال : حديث حسن ] .

يقول الإمام النووي رحمه الله: " قال العلماء: التوبة واجبة من كل ذنب فإن كانت معصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي فلها ثلاثة شروط :

أولها: أن يقلع عن المعصية.

الثاني: أن يندم على فعلها.

الثالث: أن يعزم أن لا يعود إليها أبداً، فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته.

وان كانت المعصية تتعلق بآدمي فشروطها أربعة: الثلاثة السابقة.

والرابع: أن يبرأ من حق صاحبها , فإن كانت مالاً أو نحوه رده إليه ". انظر: [رياض الصالحين (1/21) ].

قال الإمام الغزالي رحمه الله:" وأما مظالم العباد ففيها أيضاً معصية وجناية ... ويُكَفّر غصب أموالهم بالتصدق بملكه الحلال .

أما أمواله الحاضرة فليرد إلى المالك ما يعرف له مالكاً معيناً، وما لا يعرف له مالكاً فعليه أن يتصدق به ، فإن اختلط الحلال بالحرام فعليه أن يعرف قدر الحرام بالاجتهاد ويتصدق بذلك المقدار ... ". انظر: [ إحياء علوم الدين (5/335) ].

فان كانت الأعيان قائمة يلزمه ردها إلى أصحابها ( الأعيان المقصود بها الأشياء التي استلفها مثل: قلم ، كتاب، حقيبة ... وغيرها ) .

فإذا تلفت الأعيان وجب أن ترد مثلها، كأن يشتري قلماً بدل القلم المتلف بنفس الصفات والثمن أو قريباً منها .

وإذا كانت العين قيمية: أي لا مثل لها في السوق , يجب عليه رد قيمة العين المتلفة إلى صاحبها.

وإذا كان لا يستطيع أن يحدد عدد الأشخاص، ومن هم الأشخاص، أو عدد الأشياء التي استلفها فإنه في هذه الحالة:

يرد ما علم يقيناً أنه لفلان وفلان، وكذلك ما غلب على ظنه أنه لفلان وفلان، ويتصدق بما بقي حتى يغلب على ظنه أنه برئت ذمته من هذه الحقوق بنية الثواب لصاحب المال.

والسائل لم يتعلق به إثم لأنه استلف في حال الصغر، ولكن تعلق به في ذمته حقوق العباد إلى أن بلغ، فيكون آثماً بعدم رد الحقوق إلى أصحابها أو عدم التصدق بها إن لم يعلم لها أصحاباً.

 

والله تعالى أعلم

1/11/1997