بسم الله الرحمن الرحيم
الكفارة في تكرار اليمين على شيء واحد
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
تكرار الحلف على فعل واحد ولو في أكثر من مجلس يعتبر يميناً واحدة وعليه كفارة واحدة إن حنث، وهو قول: [ الشافعية، والحنابلة، والأوزاعي، وابن حزم ].
ويستدل لهم بما رواه ابن حزم في المحلى بإسناده عن مجاهد قال : زوج ابن عمر مملوكه من جارية له فأراد المملوك سفراً، فقال له ابن عمر: طلقها، فقال المملوك: والله لا أطلقها، فقال ابن عمر: والله لتطلقنها – كرر ذلك ثلاث مرات – قال مجاهد لابن عمر: كيف تصنع؟ قال: أكفر عن يميني، فقلت له: قد حلفت مراراً، قال: كفارة مرة واحدة.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما: إذا أقسمت مراراً فكفارة واحدة. [انظر: مصنف عبد الرزاق 8/504 ].
ونحذّر الناس من القسم دون مبرر يدعو إلى ذلك، فللأسف نشهد من يحلف في كل صغير وكبير، وتافه وحقير، وهذا مما نهى عنه الشارع الحكيم. قال تعالى: { وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ }. [ البقرة: 224 ].
فالحلف يُقتصر به على مواطن الحقوق.
والله تعالى أعلم
19/10/1998