الكفارة في تكرار اليمين على شيء واحد
بسم الله الرحمن الرحيم
الكفارة في تكرار اليمين على شيء واحد
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
تكرار الحلف على فعل واحد ولو في أكثر من مجلس يعتبر يميناً واحدة وعليه كفارة واحدة إن حنث، وهو قول: [ الشافعية، والحنابلة، والأوزاعي، وابن حزم ].
ويستدل لهم بما رواه ابن حزم في المحلى بإسناده عن مجاهد قال : زوج ابن عمر مملوكه من جارية له فأراد المملوك سفراً، فقال له ابن عمر: طلقها، فقال المملوك: والله لا أطلقها، فقال ابن عمر: والله لتطلقنها – كرر ذلك ثلاث مرات – قال مجاهد لابن عمر: كيف تصنع؟ قال: أكفر عن يميني، فقلت له: قد حلفت مراراً، قال: كفارة مرة واحدة.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما: إذا أقسمت مراراً فكفارة واحدة. [انظر: مصنف عبد الرزاق 8/504 ].
ونحذّر الناس من القسم دون مبرر يدعو إلى ذلك، فللأسف نشهد من يحلف في كل صغير وكبير، وتافه وحقير، وهذا مما نهى عنه الشارع الحكيم. قال تعالى: { وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ }. [ البقرة: 224 ].
فالحلف يُقتصر به على مواطن الحقوق.
والله تعالى أعلم
19/10/1998