المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد)
الأقسام
حديث اليوم
عن عاصم الأحول قال : قال لي فضيل الرقاشي وأنا . . . : « يا هذا ، لا يشغلك كثرة الناس عن نفسك ، فإن الأمر يخلص إليك دونهم ولا تقل : أذهب هاهنا وهاهنا فتنقطع على النهار ، فإن الأمر محفوظ عليك ، ولم تر شيئا قط أحسن طلبا ولا أسرع إدراكا من حسنة حديثة لذنب قديم »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
(عن النّعمان بن بشير- رضي اللّه عنهما- قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «مثل المؤمنين في توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم، مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو، تداعى له سائر الجسد بالسّهر والحمّى»). [ البخاري- الفتح 10 (6011)، ومسلم (2586) واللفظ له ].
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم الحلف بالحرام على الزوجة ؟
تاريخ: 24/3/21
عدد المشاهدات: 6556
رقم الفتوى: 381

ما حكم الحلف بالحرام على الزوجة ؟
 
الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد:
إذا قال الرجل لامرأته: أنت علي حرام أو قد حرمتك عليّ أو أنا عليك حرام أو قد حرمت نفسي عليك أو أنت محرمة عليّ، ينظر إلى النية فإن نوى الطلاق وقع طلاقا وإن نوى الظهار وقع ظهارًا وإن نوى اليمين وقع  يمينا وإن نوى التّحريم وقع يميناً أيضاً فإن لم يقصد شيئا بقوله "أنت علي حرام" فالعرف أنّه يمين ؛ لأن لفظ التحريم من الألفاظ الكنائية ويرجع في تحديد الحكم إلى النية أو العرف عند إطلاق النية  وهذا مذهب الشافعية.

جاء في المجموع شرح المهذّب(17/111): " قال المصنف (رحمه الله تعالى):(فصل)إذا قال لامرأته: أنت على حرام ونوى به الطلاق فهو طلاق؛ لأنه يحتمل التحريم بالطلاق، وإن نوى به الظهار فهو ظهار؛ لأنه يحتمل التحريم بالظهار ولا يكون ظهارًا ولا طلاقا من غير نية؛ لأنه ليس بصريح في واحد منهما وإن نوى تحريم عينها لم تحرم: لما روى سعيد بن جبير قال: جاء رجل إلى ابن عباس (رضي الله عنه) فقال: إني جعلت امرأتي علي حراما؟ قال:"كذبت ليست عليك بحرام"، ثم تلا:{ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (1) قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ } إلى آخر الآية. [ سورة التحريم] ويجب عليه بذلك كفارة يمين؛ لأنّ النبي (صلّى الله عليه وسلّم) حرّم مارية القبطية أم إبراهيم بن رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم)، فأنزل الله عز وجل:{ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (1) قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ }، [ سورة التحريم] وإن قال:أنت على حرام ولم ينو شيئا فالمعتمد أنّه: يجب عليه الكفارة، فعلى هذا يكون هذا اللفظ صريحا في إيجاب الكفارة " .
 
والله تعالى اعلم
20ذو القعدة 1433هـ الموافق1/10/2012م