المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
عن أبي يحيى ، قال : سمعت طاوسا ، يقول : « خير العيادة (1) أخفها » __________ (1) العيادة : زيارة الغير
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن عبد اللّه بن مسعود- رضي اللّه عنه- قال: قال رجل لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: كيف لي أن أعلم إذا أحسنت وإذا أسأت؟ قال النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم: «إذا سمعت جيرانك يقولون: أن قد أحسنت فقد أحسنت. وإذا سمعتهم يقولون: قد أسأت، فقد أسأت». ابن ماجة (4223)، وفي الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات.
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
من الذّي يُطالب بأداء العقيقة عن المولود ؟
تاريخ: 9/11/22
عدد المشاهدات: 5460
رقم الفتوى: 385

من الذّي يُطالب بأداء العقيقة عن المولود ؟
الجواب : الذّي يُطالب بأداء العقيقة عن المولود بداية هو وليّ المولود الموسر ( الغنيّ  ) بحيث يبقى وليه  مطالباً بها إلى حين البلوغ على وجه الاستحباب  ، وأمّا بعد البلوغ فالذّي يُطالب بها هو الشخص نفسه إذا كان بالغاً عاقلاً وحكمها بعد البلوغ يكون  الاباحة .

 أي أنّ  المولود بعد بلوغه مخيّر في العق عن نفسه  أو عدم العقّ – وبمعنى آخر  أنّ العقيقة بعد البلوغ تصبح مباحة والذّي يخاطب بذلك البالغ وليس وليّه – والاباحة بالشرع تعني التخيير بين الفعل أو الترك بحيث لا يترتب على الفعل ثواب ولا يترتب على الترك عقاب بينما المستحب يترتب على فعله ثواب ولا يترتب على تركه عقاب  ، وهذا مذهب الشافعية   واستحسن بعضهم  العق ولو بعد البلوغ   . انظر : (حاشية البيجوري ، 1\ 455 )  


والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء 
عنهم : أ . د . مشهور فواز رئيس المجلس