المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
عن مالك بن دينار قال : بلغنا أن الله عز وجل يقول : « إني أهم بعذاب خلقي فأنظر إلى جلساء القرآن وعمار المساجد وولدان الإسلام فيسكن غضبي »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي أمامة- رضي اللّه عنه- عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم قال: «يقول اللّه سبحانه: ابن آدم! إن صبرت واحتسبت عند الصّدمة الأولى، لم أرض لك ثوابا دون الجنّة». ابن ماجه (1597)، وفي الزوائد: إسناد حديث أبي أمامة صحيح ورجاله ثقات.
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
الحيوان البحري
تاريخ: 30/6/09
عدد المشاهدات: 3360
رقم الفتوى: 436

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحيوان البحري
 
يقول السائل: ما هو حكم الشرع في أكل الحيوانات البحرية؟
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين وبعد:
الحيوان البحري هو الحيوان الذي تتوقف حياته على الماء كالأسماك وخنزير البحر وكلب البحر وسلحفاة البحر وسرطان البحر وخروف أو بقر البحر ونحو ذلك، بغض النظر عن تسميته.
ذهب المالكية إلى إباحة أكل جميع ما في البحر مطلقا ما لم يكن ضارا أو ساماً.
جاء في الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية(1/288) للقروي:"الحيوان البحري لا يفتقر إلى ذكاة فهو مباح أكله مطلقا ولو كان ميتاً سواء كان ذلك الميت راسبا في الماء أو طافيا أو في بطن حوت أو طير وسواء ابتلعه ميتا أو حيا ومات في بطنه فيغسل ويؤكل وسواء صاده مسلم أو مجوسي وميتة البحر طاهرة ولو تغيرت بنتونة إلا أن يتحقق ضررها فيحرم أكلها لضررها لا لنجاستها وكذلك المذكي ذكاة شرعية فهو طاهر ولو تغير بنتونة ويؤكل ما لم يخف الضرر".
والذي يدل على جواز أكل جميع ما في البحر عموم حل صيد البحر وطعامه، قال تعالى:{أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ}المائدة:96. وروى البخاري عن عُمَر بن الخطاب رضي الله عنه قوله:"صَيْدُهُ: مَا اصْطِيدَ، وَطَعَامُهُ: مَا رَمَى بِهِ".
وروى البخاري عن شُرَيْح صَاحِبِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال:"كُلُّ شَيءٍ فِي الْبَحْرِ مَذْبُوحٌ".
 
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
7 رجب 1430هـ الموافق 29/6/2009م