أحكام زكاة الزروع والثمار
تاريخ:
7/6/17
عدد المشاهدات:
3086
رقم الفتوى:
457
أحكام زكاة الزروع والثمار:
أ. تجب الزكاة في كل ما أخرجت الأرض من الزروع والثمار بنسبة العشر، إن كان بعلياً (10%) ونصف العشر(5%) إن كان مسقياً .
ب . نصاب الزروع والثمار هو: خمسة أوسق، أي ما يساوي 647 كغم.
- والأصل أن تُخرج زكاة الزروع والثمار من أعيانها لا بقيمتها ، ويجوز إخراج القيمة بدلا من الأعيان إن اقتضت مصلحة الفقير .
- فائدة: زكاة الخارج من الأرض المستأجرة على المستأجر وليست على المالك .