المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
أن أسامة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: "ولم أرك تصوم في شهر ما تصوم في شعبان؟ قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين عز وجل فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم"
الأقسام
حديث اليوم
عن مالك بن دينار ، أن عمر بن الخطاب ، رضوان الله عليه قال : « من قل حياؤه قل ورعه (1) ، ومن قل ورعه مات قلبه » __________ (1) الورع : في الأصْل : الكَفُّ عن المَحارِم والتَّحَرُّج مِنْه، ثم اسْتُعِير للكفّ عن المُباح والحلال .
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عزوجل أنه قال : ( يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي , وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا , يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم , يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم , يا عبادي كلكم عارٍ إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم , يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعاً فاستغفروني أغفر لكم , يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني, يا عبادي , لو أن أولكم و آخركم, وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاً , يا عبادي لو أن أولكم و آخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئاً , يا عبادي لو أن أولكم و آخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر , يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه ). رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
اقتطاع الوكيل جزءا من المال لنفسه دون علم الموكل
تاريخ: 15/6/10
عدد المشاهدات: 3817
رقم الفتوى: 495

بسم الله الرحمن الرحيم

اقتطاع الوكيل جزءا من المال لنفسه دون علم الموكل

 

س: هل يجوز للوكيل أن يقتطع لنفسه جزءاً من المال الذي يعطى لأجل أداء فريضة الحج بعد أن يجد من يحج بثمن أقل من المعطى؟

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وصحبه وبعد:

صورة المسألة:

شخص أعطى لآخر مبلغاً من المال قدره ( 1000 دينار ) ليجد من يحج عن أبيه فوجد من يحج بـ ( 800 دينار ) هل يجوز للوكيل أن يأخذ الفارق وهو ( 200 دينار )؟

لا بد من التفريق بين الوكالة والإجارة.

فالإجارة عبارة عن استئجار عامل للقيام بعمل معين لقاء مبلغ من المال أو حق من الحقوق. فلو قال أحد الأشخاص لآخر: ابحث لي عمن يحج عن أبي ولك مني ( 200 دينار )، ووجد الأجير من يحج فحقه المبلغ المذكور.

أما الوكالة فهي إقَامَةُ الْغَيْرِ مَقَامَ النَفْسِ في التَّصَرُّفِ، فمبناها على الأمانة فلا يجوز للوكيل أن يربح من الموكِل إلا إذا نص على ذلك في العقد، وحينها تصبح الوكالة إجارة؛ لأن العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني.

فلو أعطى شخص لآخر مبلغاً من المال وقال له اعطه لمن يحج عن أبي ووجد الشخص الوكيل من يحج بأقل من المبلغ المعطى إليه فلا يجوز أن يأخذ الفارق ووجب عليه أن يرد المبلغ للموكِل؛ لأن الوكالة مبناها على الأمانة، ويد الوكيل كيد المودع عنده، وهي عقد إرفاق ومعونة.

أما إذا أعطى شخص لآخر مبلغاً من المال وقال له اعطه لمن يحج عن أبي ولك مني جراء عملك هذا ( 200 دينار )، ووجد الوكيل من يحج بمبلغ أقل، فله أن يؤخذ من الفارق قدر ما اتفق عليه مع الموكل. فإن نقص رجع عليه بالباقي وإذا زاد رد عليه الباقي.

ولو قال الموكِل للوكيل خذ هذا المبلغ واعطه لمن يحج عن أبي ولك الفارق، أي إن وجدت من يحج بأقل من هذا المبلغ فالفارق لك، لم يجز لوجود الغرر لاحتمال ألا يجد.

قال ابن نجيم في البحر الرائق (7/141) مبيناً صفة الوكيل:" - وهو- أَمِينٌ فِيمَا في يَدِهِ كَالْمُودَعِ".

جاء في المجموع شرح المهذب للنووي (14/157):" الوكالة... عقد أمانة فتبطل بالتعدي كالوديعة... الوكيل أمين فيما في يده من مال الموكل".

وجاء في المجموع أيضا(14/168):"الوكالة تجوز بجعل وبغير جعل، ولا يصح الجعل إلا أن يكون معلوماً، فلو قال: قد وكلتك في بيع هذا الثوب على أن جعلك عشر ثمنه أو من كل مائة درهم من ثمنه درهم لم يصح للجهل بمبلغ الثمن وله أجرة مثله".

وجاء في فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك(5/184):"مِنْ أَحْكَامِ الْوَكَالَةِ ثُبُوتُ حُكْمِ الْأَمَانَةِ لِلْوَكِيلِ اعْلَمْ أَنَّ الْوَكِيلَ يَدُهُ يَدُ أَمَانَةٍ فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ حَتَّى لَا تَضْمَنَ مَا تَلِفَ بِغَيْرِ تَعَدٍّ وَلَا تَفْرِيطٍ سَوَاءٌ كَانَ وَكِيلًا بِجَعْلٍ أَوْ بِغَيْرِ جَعْلٍ".

{انظر: البحر الرائق(7/141)، المجموع شرح المهذب للنووي(14/157)(14/165)}.

الخلاصة:

وعليه لا يجوز للوكيل أن يقتطع جزءاً من المال لنفسه دون علم الموكل، أما إذا اتفق ابتداءً مع الموكل على أخذ أجرة على عمله فله أن يأخذ القدر الذي اتفقوا عليه من الفارق ويرد الباقي أو يعود عليه في حال كان الفارق أقل من الأجرة المتفق عليه.

 

والله تعالى أعلم

المجلس الإسلامي للإفتاء

27جمادى الآخرة1431هـ الموافق10/6/2010م