المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عن أبي هريرة قال: خطبَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " أيها الناس إن الله عز وجل قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أكلَّ عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلتُ نعم لوجبت ولما استطعتم، ثم قال: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه ". رواه مسلم
الأقسام
حديث اليوم
عن هشام بن عروة ، عن أبيه قال : « ما نقصت أمانة عبد إلا نقص إيمانه »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( إن الله تعالى قال : من عادي لي وليا فقد آذنته بالحرب ، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ، و لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذي سمع به و بصره الذي يبصر به ، و يده التي يبطش بها و رجله التي يمشي بها و لئن سألني لأعطينه ، و لئن استعاذني لأعيذنه ). رواه البخاري .
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
الفطر بسبب المرض
تاريخ: 4/8/11
عدد المشاهدات: 7580
رقم الفتوى: 496

 

بسم الله الرحمن الرحيم

الفطر بسبب المرض

 

س: تقول الأخت السائلة: لا استطيع الصوم بسبب مرض دائم لا يرجى برؤه فما الذي يجب علي؟

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين وبعد:

يعتبر المرض من العوارض التي تبيح الإفطار في رمضان, وقد أجمع أهل العلم على إباحة الفطر للمريض في الجملة.{انظر: المغني لابن قدامة(3/16)}. والأصل في هذه الرخصة قوله تعالى:{وما جعل عليكم في الدين من حرج}(الحج:78). وقوله تعالى:"لا يكلف الله نفساً إلا وسعها"(البقرة: 286).

وضابط المرض المبيح للفطر هو الذي يشق معه الصوم مشقة شديدة, أو يخاف الهلاك منه إن صام, أو يخاف بالصوم زيادة مرض أو بطء البرء وتأخره. فان لم يتضرر الصائم بالصوم, كمن به جرب أو وجع ضرس أو إصبع أو دمل ونحوه, لم يبح له الفطر.

ولخص ابن جزي من المالكية أحوال المريض بالنسبة إلى الصوم, وقال:"للمريض أحوال: الأولى: أن لا يقدر على الصوم أو يخاف الهلاك من المرض أو الضعف إن صام, فالفطر عليه واجب. الثانية: أن يقدر على الصوم بمشقة, فالفطر له جائز. وقال: ابن العربي: مستحب. الثالثة: أن يقدر بمشقة, ويخاف زيادة المرض, ففي وجوب فطره قولان. الرابعة: أن لا يشق عليه, ولا يخاف زيادة مرض, فلا يفطر عند الجمهور" (القوانين الفقهية:82).

ويرى الأطباء أن الأمراض المبيحة للفطر هي على سبيل الذكر لا الحصر مثل: مرض القلب الشديد, والسل (التدرن), والصداع الشديد الذي يسببه الصوم ولا يحتمل, والتهابات الرئة, والورم الرئوي والسرطانات, والتهابات الكلية الحادة, والمصاب بحصاة في المجاري البولية مع اختلاطات والتهابات, وتصلب الشرايين, والقرحة, والسكري الشديد, ومرض الفتق الحجابي, والقرحة الاثني عشرية, والأمراض الخبيثة أو الانتانية في الجهاز الهضمي, والأمراض الكبدية المزمنة مثل تشمع الكبد, وأمراض سوء الامتصاص, وحالات الإسهال الشديد, والتهاب البنكرياس الحاد, والحصيات المرارية والتهابات الكولون المزمنة. (انظر: الفقه الإسلامي وأدلته(3/1698).

وقد فرق الفقهاء بين المرض الشديد الدائم الذي لا يرجى برؤه, وبين المرض الشديد غير الدائم والذي يرجى برؤه. ففي الحالة الأولى:قالوا بجواز الفطر, وعلى المفطر فدية عن كل يوم افطره, بدليل قوله تعالى:"وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين" (البقرة:184). أي على الذين يتحملون الصوم بمشقة شديدة الفدية. قال ابن عباس : هذه الآية ليست منسوخة, الشيخ الكبير, والمرأة الكبيرة, لا يستطيعان أن يصوما, فيطعمان مكان كل يوم مسكينا.

ويدخل في حكمها المريض مرضا دائما لا يقدر معه على الصيام.

والفدية هي إطعام مسكين نصف صاع (ويساوي 1625 غرام تقريبا) من برغل أو نحوه.

أما الحالة الثانية فهي حالة المرض الذي يرجى برؤه, فعلى المفطر القضاء فقط دون فدية, أي أن الذي افطر في رمضان, بسبب المرض وزال عنه هذا المرض بعد ذلك, فعليه أن يقضي الأيام التي افطرها فقط دون فدية, بدليل قوله تعالى:"ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر" (البقرة: 185). فالآية نصت على وجوب القضاء دون فدية. فان لم يقض تساهلا حتى دخل رمضان آخر أثم, ولزمه مع القضاء فدية تعزيراً عند المالكية والشافعية والحنابلة, وعند الحنفية عليه قضاء فقط دون فدية. {انظر: فتح القدير (2/81-82), القوانين الفقهية (124), مغني المحتاج (1/440) وما بعدها, المغني (3/139-143), كشاف القناع (2/389)}.

وعليه نقول للأخت السائلة: إذا كان المرض الدائم شديدا لا تقدرين معه على الصيام فيجوز لك الفطر, ويرجع في تقدير الحالة إلى طبيب ثقة, فان أخبرك انك لا تقدرين على الصيام فلك الفطر وإلا فلا يجوز, وفي حالة العجز الدائم عن الصيام يجب عن كل يوم أفطرته فدية.

 

والله تعالى اعلم

المجلس الإسلامي للإفتاء

27جمادى الآخرة1431هـ الموافق10/6/2010م