المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
عن الضحاك قال : « لولا قراءة القرآن لسرني أن أكون صاحب فراش وذاك أن المريض يرفع عنه الحرج ويكتب له صالح عمله وهو صحيح ويكفر عنه سيئاته »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن ابن مسعود- رضي اللّه عنه- قال: قال رجل: يا رسول اللّه، أنؤاخذ بما عملنا في الجاهليّة، قال: «من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهليّة، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأوّل والآخر». البخاري- الفتح 12 (6921) واللفظ له، مسلم (120).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
أثر الإعسار في الفدية
تاريخ: 2/9/10
عدد المشاهدات: 3512
رقم الفتوى: 503

بسم الله الرحمن الرحيم

أثر الإعسار في الفدية

 

س:ما هو أَثَرُ الإِْعْسَارِ فِي الْفِدْيَةِ؟

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :

لا تسقط الفدية بالإعسار وتبقى في الذمة إلى حين اليسار. لقوله تعالى: { وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين }. [ البقرة: (184) ]. فالآية تدل على تعلق الفدية بالقادر والعاجز في جميع الأحوال لعدم الاستثناء. ففي حال اليسار وحصول موجب الفدية تجب فوراً، وفي حال الإعسار تبقى إلى حين القدرة على الأداء ولا تسقط. وهذا هو المعتمد عند الشافعية.

جاء في نهاية المحتاج(9/457):"إذَا عَجَزَ عَنْ الْفِدْيَةِ ثَبَتَتْ فِي ذِمَّتِهِ كَالْكَفَّارَةِ وَهُوَ كَذَلِكَ ، وَمَا بَحَثَهُ فِي الْمَجْمُوعِ مِنْ أَنَّهُ يَنْبَغِي هُنَا عَكْسُهُ كَالْفِطْرَةِ لِأَنَّهُ عَاجِزٌ حَالَ التَّكْلِيفِ بِالْفِدْيَةِ وَلَيْسَتْ فِي مُقَابَلَةِ جِنَايَةٍ وَنَحْوِهَا رُدَّ بِأَنَّ حَقَّ اللَّهِ تَعَالَى الْمَالِيَّ إذَا عَجَزَ عَنْهُ الْعَبْدُ وَقْتَ الْوُجُوبِ اسْتَقَرَّ فِي ذِمَّتِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى جِهَةِ الْبَدَلِ إذَا كَانَ بِسَبَبٍ مِنْهُ وَهُوَ هُنَا كَذَلِكَ إذْ سَبَبُهُ فِطْرُهُ بِخِلَافِ زَكَاةِ الْفِطْرِ".

ويرى المجلس الإسلامي للإفتاء جواز تقسيط الفدية على مدار العام.

 

والله تعالى أعلم

المجلس الإسلامي للإفتاء

23 رمضان 1431هـ الموافق: 2/9/2010م