بسم الله الرحمن الرحيم
ما حكم دفع صدقة الفطر والفدية لمصاريف وبناء المسجد؟
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين وبعد:
تصرف صدقة الفطر والفدية للفقراء والمساكين، وهذا ما ذهب إليه المالكية وهي رواية عن أحمد واختارها ابن تيمية. [ الموسوعة الفقهية 23/344 وانظر: حاشية ابن عابدين 2/79، الدسوقي 1/508، مغني المحتاج 3/116، الفروع 2/540 ].
وما يدل على ذلك قوله تعالى: { فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (184) ]. [ البقرة ].
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ). [ أبو داود (1611)، وابن ماجة (1817)،قال الشيخ الألباني : ( صحيح ) انظر حديث رقم : 3570 في صحيح الجامع ].
وعليه لا يجوز دفعها لمصاريف وبناء المسجد.
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
23 رمضان 1431هـ الموافق: 2/9/2010م