هل على من جامع زوجته وهي حائض كفارة؟
الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه الطاهرين أجمعين وبعد:
يحرم على الزوج جماع زوجته في فترة الحيض سواءً أكان الجماع بحائل أم بغير حائل لقوله تعالى: { وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِين }. [ البقرة:222 ]. فلا يجوز جماع الحائض حتى تطهر وتغتسل عند جمهور الفقهاء. ( المغني لابن قدامة(1/338) ) .
وقد ورد الوعيد الشديد في إتيان الحائض ،فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ). {رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه. وصححه الألباني}.
وللزوج أن يستمتع بزوجته الحائض والنفساء فيما عدا الوطء ( الجماع ) . {انظر: المغني لابن قدامة(1/144) ، فتاوى الأزهر(9/472)} هذا إن أمن على نفسه الوقوع في المحظور وإلاّ فلا بدّ من وضع حائل ما بين السّرة والرّكبة ، والأفضل حتى لمن ويق بنفسه أن يضع إزاراً أو حائلاً ما بين السّرة والرّكبة خروجاً من الخلاف .
وفي حال وقوع الجماع في فترة الحيض أو النفاس فإنّه يجب التوبة والنّدم بالقلب وكثرة الإستغفار ويستحب إخراج كَفَّارَة قدرها دِينَارٌ ذهبي إن كان الوطء في بداية الحيض ونصف دينار ذهبيّ إن كان الوطء في إدبار الحيض ، والدّينار الذّهبي عبارة عن ( 4.25 غرام من الذّهب ) وهذا مذهب الشافعية وَذَلِكَ لِمَا وَرَدَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ: ( يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفٍ دِينَارٍ ). {أخرجه أبو داود (1/181-182)، والحاكم(1/172) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي}..
والله تعالى أعلم
21 من ذي الحجة 1431هـ الموافق: 27.11.2010م