المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
أن أسامة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: "ولم أرك تصوم في شهر ما تصوم في شعبان؟ قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين عز وجل فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم"
الأقسام
حديث اليوم
قيمة الدعاء : أتهزأ بالدعـاء وتزدريـه وما تدري بما صنع الدعاء سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمـد انقضـاء فيمسكها إذا ما شاء ربـي ويرسلها إذا نفذ القضـاء
فتوى اليوم
حكمة اليوم
(عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص يقول: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «إنّ اللّه- عزّ وجلّ- يستخلص رجلا من أمّتي على رءوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه تسعة وتسعين سجلّا، كلّ سجلّ مدّ البصر، ثمّ يقول: أتنكر من هذا شيئا؟. أظلمتك كتبتي الحافظون؟. قال: لا. يا ربّ، فيقول: ألك عذر أو حسنة؟ فيبهت الرّجل، فيقول: لا. يا ربّ، فيقول: بلى، إنّ لك عندنا حسنة واحدة، لا ظلم اليوم عليك، فتخرج له بطاقة فيها «أشهد أن لا إله إلّا اللّه، وأنّ محمّدا عبده ورسوله»، فيقول: أحضروه. فيقول: يا ربّ ما هذه البطاقة مع هذه السّجلّات؟ فيقال: إنّك لا تظلم، قال: فتوضع السّجلّات في كفّة، قال: فطاشت السّجلّات، وثقلت البطاقة، ولا يثقل شيء، بسم اللّه الرّحمن الرّحيم»)أحمد 2/ 213 واللفظ له، الترمذي (2369) وحسنه، وقال الشيخ أحمد شاكر: (11/ 175) إسناده صحيح، وابن ماجة (2/ 4300)، والحاكم في المستدرك (1/ 529) وصححه ووافقه الذهبي
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل على من جامع زوجته وهي حائض كفارة؟
تاريخ: 15/11/17
عدد المشاهدات: 24064
رقم الفتوى: 526

هل على من جامع زوجته وهي حائض كفارة؟
الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على  سيدنا محمّد وعلى آله  وصحبه الطاهرين أجمعين  وبعد:

يحرم على الزوج جماع زوجته  في فترة الحيض سواءً أكان الجماع بحائل أم بغير حائل  لقوله تعالى: { وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِين }. [ البقرة:222 ]. فلا يجوز جماع الحائض حتى تطهر وتغتسل عند جمهور الفقهاء. ( المغني لابن قدامة(1/338) ) .

وقد ورد الوعيد الشديد في إتيان الحائض ،فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ). {رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه. وصححه الألباني}.

وللزوج أن يستمتع بزوجته الحائض والنفساء فيما عدا الوطء ( الجماع ) . {انظر: المغني لابن قدامة(1/144) ، فتاوى الأزهر(9/472)} هذا إن أمن على نفسه الوقوع في المحظور وإلاّ فلا بدّ من وضع حائل ما بين السّرة والرّكبة  ،  والأفضل حتى لمن ويق بنفسه  أن يضع إزاراً أو حائلاً ما بين السّرة والرّكبة خروجاً من الخلاف .

وفي حال وقوع الجماع في فترة الحيض أو النفاس فإنّه يجب التوبة والنّدم بالقلب وكثرة الإستغفار ويستحب إخراج كَفَّارَة قدرها  دِينَارٌ ذهبي إن كان الوطء في بداية الحيض ونصف دينار ذهبيّ إن كان الوطء في إدبار الحيض ، والدّينار الذّهبي عبارة عن ( 4.25 غرام من الذّهب ) وهذا مذهب الشافعية وَذَلِكَ لِمَا وَرَدَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ: ( يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفٍ دِينَارٍ ). {أخرجه أبو داود (1/181-182)، والحاكم(1/172) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي}..
 
 

والله تعالى أعلم
21 من ذي الحجة 1431هـ الموافق: 27.11.2010م