المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: (أول العلم حُسْنُ الاستماع، ثُمَّ الفَهْمُ، ثُم الحِفْظُ، ثُمّ العملُ، ثُمَّ النّشْرُ.. فإذا استمعَ العبدُ إلى كتاب الله تعالى وسنّة نبيه بِنِيَّةٍ صَادِقَةٍ على ما يُحِبُّ الله تعالى، أَفْهَمَهُ كما يَجِبُ، وجَعَلَ لَهُ في قَلْبِهِ نُوراً)
الأقسام
حديث اليوم
كان عطاء الخراساني لا يقوم من مجلسه حتى يقول : « اللهم هب لنا يقينا بك حتى تهون علينا مصيبات الدنيا ، وحتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتب لنا علينا ، ولا يأتينا من هذا الرزق إلا ما قسمت به »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبى بردة بن أبى موسى الأشعرى عن أبيه عن النبى -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يدعو بهذا الدعاء « اللهم اغفر لى خطيئتى وجهلى وإسرافى فى أمرى وما أنت أعلم به منى اللهم اغفر لى جدى وهزلى وخطئى وعمدى وكل ذلك عندى اللهم اغفر لى ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به منى أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شىء قدير ».رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
جناية أحد الوالدين على الجنين
تاريخ: 17/1/18
عدد المشاهدات: 4290
رقم الفتوى: 546

بسم الله الرحمن الرحيم

جناية أحد الوالدين على الجنين 


س: من الذي يضمن الغرة في جناية أحد الوالدين على الجنين؟

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

إذا كان الجاني على الجنين أحد الوالدين الأم أو الأب فالغرة لازمة عليه أو عليها إذا سقط ميتاً، وتعطى الغرة للورثة، ولا يرث الجاني منهما منها شيئا، وهو كالأجنبي في حرمة الاعتداء ووجوب الغرامة، وهذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة.

وَالْغُرَّةُ هي عبد أو أمة، وغرة كل شيء: خياره، وسمي العبد أو الأمة غرة؛ لأنهما من أنفس الأموال، وأصل الغرة: البياض في وجه الفرس. وتساوي الغرة نِصْفُ عُشْرِ الدِّيَةِ الْكَامِلَةِ، وَهِيَ خَمْسٌ مِنَ الإِْبِل أَوْ خَمْسُونَ دِينَارًا ذهبيا، وَلاَ تَخْتَلِفُ الْغُرَّةُ بِذُكُورَةِ الْجَنِينِ وَأُنُوثَتِهِ، فَهِيَ فِي كِلَيْهِمَا سَوَاءٌ.

{انظر: مواهب الجليل(8/334)، الحاوي الكبير للماوردي(19/215)، الكافي في فقه أهل المدينة(2/1125)، المغني(19/154)}.

ويلزم لوجوب الغرة على الأم خاصة توافر القصد الجنائي إذا كان إجهاض الجنين نتيجة فعل مباح حدث منها كشرب الدواء ونحوه.

نقل صاحب البهجة شرح التحفة عن ابن فرحون(2/624): " إذا شربت الحامل دواء فألقت جنينها فلا شيء عليها إذا كان الدواء مأموناً يعني لا غرة عليها، ولو سقت ولدها دواء فمات فلا شيء عليها ".

والله تعالى أعلم

9 جمادى أولى 1432هـ الموافق: 12/4/2011م