المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عن أنس قال: كان أكثر دعوة يدعو بها رسول الله ﷺ يقول: "اللهم ربنا، آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار".
الأقسام
حديث اليوم
كان بكر بن عبد الله المزني يقول : « إذا أتاك ضيف فلا تنتظر به ما ليس عندك ، وتمنعه ما عندك ، قدم إليه ما حضر ، وانتظر به ما بعد ذلك ما تريد من إكرامه »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبى هريرة عن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال « من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلى معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام ».رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
جناية أحد الوالدين على الجنين
تاريخ: 17/1/18
عدد المشاهدات: 4171
رقم الفتوى: 546

بسم الله الرحمن الرحيم

جناية أحد الوالدين على الجنين 


س: من الذي يضمن الغرة في جناية أحد الوالدين على الجنين؟

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

إذا كان الجاني على الجنين أحد الوالدين الأم أو الأب فالغرة لازمة عليه أو عليها إذا سقط ميتاً، وتعطى الغرة للورثة، ولا يرث الجاني منهما منها شيئا، وهو كالأجنبي في حرمة الاعتداء ووجوب الغرامة، وهذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة.

وَالْغُرَّةُ هي عبد أو أمة، وغرة كل شيء: خياره، وسمي العبد أو الأمة غرة؛ لأنهما من أنفس الأموال، وأصل الغرة: البياض في وجه الفرس. وتساوي الغرة نِصْفُ عُشْرِ الدِّيَةِ الْكَامِلَةِ، وَهِيَ خَمْسٌ مِنَ الإِْبِل أَوْ خَمْسُونَ دِينَارًا ذهبيا، وَلاَ تَخْتَلِفُ الْغُرَّةُ بِذُكُورَةِ الْجَنِينِ وَأُنُوثَتِهِ، فَهِيَ فِي كِلَيْهِمَا سَوَاءٌ.

{انظر: مواهب الجليل(8/334)، الحاوي الكبير للماوردي(19/215)، الكافي في فقه أهل المدينة(2/1125)، المغني(19/154)}.

ويلزم لوجوب الغرة على الأم خاصة توافر القصد الجنائي إذا كان إجهاض الجنين نتيجة فعل مباح حدث منها كشرب الدواء ونحوه.

نقل صاحب البهجة شرح التحفة عن ابن فرحون(2/624): " إذا شربت الحامل دواء فألقت جنينها فلا شيء عليها إذا كان الدواء مأموناً يعني لا غرة عليها، ولو سقت ولدها دواء فمات فلا شيء عليها ".

والله تعالى أعلم

9 جمادى أولى 1432هـ الموافق: 12/4/2011م