المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عن أبي هريرة قال: خطبَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " أيها الناس إن الله عز وجل قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أكلَّ عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلتُ نعم لوجبت ولما استطعتم، ثم قال: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه ". رواه مسلم
الأقسام
حديث اليوم
عن هشام بن عروة ، عن أبيه قال : « ما نقصت أمانة عبد إلا نقص إيمانه »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( إن الله تعالى قال : من عادي لي وليا فقد آذنته بالحرب ، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ، و لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذي سمع به و بصره الذي يبصر به ، و يده التي يبطش بها و رجله التي يمشي بها و لئن سألني لأعطينه ، و لئن استعاذني لأعيذنه ). رواه البخاري .
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
جناية أحد الوالدين على الجنين
تاريخ: 17/1/18
عدد المشاهدات: 4085
رقم الفتوى: 546

بسم الله الرحمن الرحيم

جناية أحد الوالدين على الجنين 


س: من الذي يضمن الغرة في جناية أحد الوالدين على الجنين؟

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

إذا كان الجاني على الجنين أحد الوالدين الأم أو الأب فالغرة لازمة عليه أو عليها إذا سقط ميتاً، وتعطى الغرة للورثة، ولا يرث الجاني منهما منها شيئا، وهو كالأجنبي في حرمة الاعتداء ووجوب الغرامة، وهذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة.

وَالْغُرَّةُ هي عبد أو أمة، وغرة كل شيء: خياره، وسمي العبد أو الأمة غرة؛ لأنهما من أنفس الأموال، وأصل الغرة: البياض في وجه الفرس. وتساوي الغرة نِصْفُ عُشْرِ الدِّيَةِ الْكَامِلَةِ، وَهِيَ خَمْسٌ مِنَ الإِْبِل أَوْ خَمْسُونَ دِينَارًا ذهبيا، وَلاَ تَخْتَلِفُ الْغُرَّةُ بِذُكُورَةِ الْجَنِينِ وَأُنُوثَتِهِ، فَهِيَ فِي كِلَيْهِمَا سَوَاءٌ.

{انظر: مواهب الجليل(8/334)، الحاوي الكبير للماوردي(19/215)، الكافي في فقه أهل المدينة(2/1125)، المغني(19/154)}.

ويلزم لوجوب الغرة على الأم خاصة توافر القصد الجنائي إذا كان إجهاض الجنين نتيجة فعل مباح حدث منها كشرب الدواء ونحوه.

نقل صاحب البهجة شرح التحفة عن ابن فرحون(2/624): " إذا شربت الحامل دواء فألقت جنينها فلا شيء عليها إذا كان الدواء مأموناً يعني لا غرة عليها، ولو سقت ولدها دواء فمات فلا شيء عليها ".

والله تعالى أعلم

9 جمادى أولى 1432هـ الموافق: 12/4/2011م