المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد)
الأقسام
حديث اليوم
عن عاصم الأحول قال : قال لي فضيل الرقاشي وأنا . . . : « يا هذا ، لا يشغلك كثرة الناس عن نفسك ، فإن الأمر يخلص إليك دونهم ولا تقل : أذهب هاهنا وهاهنا فتنقطع على النهار ، فإن الأمر محفوظ عليك ، ولم تر شيئا قط أحسن طلبا ولا أسرع إدراكا من حسنة حديثة لذنب قديم »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
(عن النّعمان بن بشير- رضي اللّه عنهما- قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «مثل المؤمنين في توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم، مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو، تداعى له سائر الجسد بالسّهر والحمّى»). [ البخاري- الفتح 10 (6011)، ومسلم (2586) واللفظ له ].
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
الوسم ووضع الحلقة في أذن البهائم للعلامة
تاريخ: 31/5/11
عدد المشاهدات: 7665
رقم الفتوى: 553

بسم الله الرحمن الرحيم
الوسم ووضع الحلقة في أذن البهائم للعلامة
 
س: ما حكم وسم البهائم للعلامة؟
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله الطاهرين وبعد:
ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى جواز وسم البهائم للعلامة.
جاء في الرد المحتار(26/465):"لَا بَأْسَ بِكَيِّ الْبَهَائِمِ لِلْعَلَامَةِ".
جاء في الإقناع(1/264):"وسم النعم جائز في الجملة ووسم نعم الزكاة والفيىء لتتميز وليردها من وجدها ضالة".
جاء في الفروع(10/381:"وَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ مِنْهُ لِلْعَلَامَةِ فَفِي غَيْرِ الْوَجْهِ".
ويشترط في الوسم توفر الشروط الآتية:
1ـ أن يكون الوسم للعلامة وليس على سبيل العبث والتعذيب؛ فإن كان على سبيل اللعب والتعذيب فهو مثلة ولا يجوز.
جاء في المجموع شرح المهذب(6/177):"الكي بالنار إن لم تدع إليه حاجة حرام لدخوله في عموم تغيير خلق الله وفى تعذيب الحيوان".
2ـ أن يكون الوسم في مكان صلب ظاهر.
جاء في الإقناع(1/264):"وليكن الوسم على موضع صلب ظاهر لا يكثر الشعر عليه والأولى في الغنم الآذان وفي الإبل والبقر الأفخاذ".
قال النووي في شرحه على الصحيح(7/231):"الْغَنَم فِي آذَانهَا، وَالْإِبِل وَالْبَقَر فِي أُصُول أَفْخَاذهَا لِأَنَّهُ مَوْضِع صُلْب، فَيَقِلّ الْأَلَم فِيهِ، وَيَخِفّ شَعْره، وَيَظْهَر الْوَسْم. وَفَائِدَة الْوَسْم تَمْيِيز الْحَيَوَان بَعْضه مِنْ بَعْض".
لِمَا رُوِيَ أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"َنهَى عَنْ الْوَسْمِ فِي الْوَجْهِ وَأَرْخَصَ فِي السِّمَةِ فِي الْأُذُنِ"{انظر: الفتح الباري(9/672)}
3ـ ألا يكون الوسم في الوجه. فقد ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى كراهة الوسم في الوجه؛ لأنه أشرف الأعضاء وفعله في الوجه تشويه ومثلة.
جاء في الذخيرة(13/286):"ويكره وسم الحيوان في الوجه؛ لأنه مثلة وتشويه. ويجوز في غيره لما يحتاج الناس إليه من علامات مواشيهم ودوابهم وتوسم الغنم في أذنابها لتعذره في أجسادها لأنه يغيب بالصوف".
 جاء في الفواكه الدواني(1/101):"ويكره الوسم في الوجه ولا بأس به في غير ذلك".
جاء في الإقناع(1/264):"ويكره الوسم على الوجه".
جاء في الفروع(10/381:" وَكَرِهَ أَحْمَدُ السِّمَة فِي الْوَجْهِ".
والظاهر أن الوسم في الوجه حرام لما جاء عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ عَلَيْهِ حِمَارٌ قَدْ وُسِمَ فِى وَجْهِهِ فَقَالَ:"لَعَنَ اللَّهُ الَّذِى وَسَمَهُ"{صحيحمسلم}. فاللعن يقتضي التحريم لا الكراهة. وهذا ما ذهب إليه الحنفية.
جاء في المحيط البرهاني(5/244):"أما كي البهائم فقد كرهه بعض المشايخ، وبعضهم جوزوه؛ لأن فيه منفعة ظاهرة فإنها علامة، وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن كي الحيوان على الوجه، فهذا يشير إلى جوازه على غير الوجه".
وإن أمكن تمييز البهائم بوسيلة أقل ألماً فهو أفضل وينبغي أن يصار إليه كوضع الحلقة النحاسية أو البلاستيكية التي تحمل رقماً في أذن الدابة. وهذه الطريقة هي المستعملة اليوم بحيث تقرض أذن الدابة وتوضع الحلقة أو القطعة البلاستيكية فيها.
 
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
25 جمادى الآخرة 1432هـ الموافق28/5/2011م