المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: (أول العلم حُسْنُ الاستماع، ثُمَّ الفَهْمُ، ثُم الحِفْظُ، ثُمّ العملُ، ثُمَّ النّشْرُ.. فإذا استمعَ العبدُ إلى كتاب الله تعالى وسنّة نبيه بِنِيَّةٍ صَادِقَةٍ على ما يُحِبُّ الله تعالى، أَفْهَمَهُ كما يَجِبُ، وجَعَلَ لَهُ في قَلْبِهِ نُوراً)
الأقسام
حديث اليوم
قال الأعمش لرجل : « يا أحمق ، ترى هذا البطن ؟ إن أهنته أكرمك ، وإن أكرمته أهانك »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن حماد عن أيوب وهشام عن محمد عن عبد الله بن شقيق - قال حماد وأظن أيوب قد سمعه من عبد الله بن شقيق - قال سألت عائشة - رضى الله عنها - عن صوم النبى -صلى الله عليه وسلم- فقالت كان يصوم حتى نقول قد صام قد صام. ويفطر حتى نقول قد أفطر قد أفطر - قالت - وما رأيته صام شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا أن يكون رمضان.رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم دفع الزكاة للأقارب ؟
تاريخ: 15/4/23
عدد المشاهدات: 5336
رقم الفتوى: 566

الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمة للعالمين ؛ وبعد:

الجواب : الأقارب على ثلاثة أنواع :

النوع الأول : الفروع : ويقصد بالفروع :  الابن وابن الابن وبنت الابن وإن نزلوا والبنت وبنت البنت وابن البنت وإن نزلن والمقرر لدى أكثر أهل العلم بأنّه لا  يجوز صرف الزكاة للفروع بوصف الفقر والمسكنة، لأنّ من يدفع الزكاة لأبنائه وبناته وأحفاده يكون كمن دفع المال إلى نفسه، لأنّه ملزم بالإنفاق عليهم، ولكن لا مانع من دفع الزكاة للبنت المتزوجة الفقيرة ولبنت البنت وبنت الابن المتزوجة الفقيرة أخذا بقول المالكية والأحوط أن تعطى لزوجها .
 
فائدة : لا يجوز إعطاء الأبناء والبنات بوصف الفقر والمسكنة ولكن يجوز اعطاؤهم لسداد الدّين إذا لم يكن قادراً على سداد الدّين .

النوع الثاني : الأصول : ويقصد بالأصول : الأب وأب الأب والأم وأم الأب وأب الأم : والمقرر لدى أكثر  الفقهاء أنه لا يجوز صرف الزكاة للأصول بوصف الفقر والمسكنة، لأنّ من يدفع الزكاة لأحد أصوله  يكون كمن دفع المال إلى نفسه ، لأنّه ملزم بالإنفاق عليهم وهذا مذهب أكثر أهل العلم .
فائدة : يجوز دفع الزّكاة للأصول لسداد الدّيون إذا كانوا قادرين على نفقاتهم الأساسية ولكن لا يقدرون على سداد الدّيون بالشّروط التّي سيأتي ذكرها في دفع الزّكاة للمدين فلتراجع في موضعها

النوع الثالث : الحواشي : ويقصد بالحواشي : الأخوة والأخوات والأخوال والخالات والأعمام والعمات : والمقرر لدى أكثر الفقهاء أنه لا مانع من دفع الزكاة إليهم بل للمزكي أجران أجر القرابة والصدقة .



والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للافتاء
عنهم :أ . د . مشهور فوّاز رئيس المجلس