المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عن أبي هريرة قال: خطبَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " أيها الناس إن الله عز وجل قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أكلَّ عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلتُ نعم لوجبت ولما استطعتم، ثم قال: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه ". رواه مسلم
الأقسام
حديث اليوم
عن هشام بن عروة ، عن أبيه قال : « ما نقصت أمانة عبد إلا نقص إيمانه »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( إن الله تعالى قال : من عادي لي وليا فقد آذنته بالحرب ، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ، و لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذي سمع به و بصره الذي يبصر به ، و يده التي يبطش بها و رجله التي يمشي بها و لئن سألني لأعطينه ، و لئن استعاذني لأعيذنه ). رواه البخاري .
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
الوفاء بالنذر المباح ليس بواجب
تاريخ: 6/4/16
عدد المشاهدات: 4910
رقم الفتوى: 570

بسم الله الرحمن الرحيم

الوفاء بالنّذر المباح ليس بواجب


س : نذر  شخص ألاّ يشتري بالمال المدخر أرضاً فهل يلزمه الوفاء بهذا النّذر ؟

 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى أصحابه الطاهرين وبعد:

هذا النّذر المذكور في السؤال  من قبيل النذر المباح وهو الذّي لا يترتب عليه  ثواب ولا عقاب، كأن ينذر أن يمشي أو يأكل أو يحلق رأسه أو أّلاّ يحلق  أو أن أسمّي ابني بإسم بكذا   أو ألا ألبس ثوبا بلون معيّن  أو ألاّ يأكل الحلوى أو أن يشتري أرضاً كما في السؤال أعلاه   ونحو ذلك ، فهذا النذر لا يلزم الوفاء به وليس فيه كفارة يمين عند الشّافعية ومن وافقهم إلاّ إذا أضافه لله تعالى كأن قال : لله عليّ أن آكل اللّحم ، ففيه هذه الحالة فيه كفارة يمين عند المخالفة لهتك حرمة اسم الله تعالى أو إذا اشتمل على حثّ او منع أو تحقيق خبر كأن قال : إن لم أدخل الدّار أو إذا كلّمت زيداً أو إن لم يكن الأمر كما قلت فعليّ أن آكل لحماً ، ففي هذه الصور الثلاث فيها كفارة يمين . انظر : (حاشية البيجوري ، ج2\ ص 486 )

وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: بَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ إِذْ هُوَ بِرَجُلٍ قَائِمٍ، فَسَأَل عَنْهُ فَقَالُوا: هَذَا أَبُو إِسْرَائِيل نَذَرَ أَنْ يَقُومَ وَلاَ يَقْعُدَ وَلاَ يَسْتَظِل وَلاَ يَتَكَلَّمَ وَيَصُومَ، فَقَال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"مُرْهُ فَلْيَتَكَلَّمْ وَلْيَسْتَظِل وَلْيَقْعُدْ وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ". (رواه البخاري)، وَبِحَدِيثِ:"لاَ نَذْرَ إِلاَّ فِيمَا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللَّهِ" (رواه أبو داود، وهو حديث حسن. انظر:صحيح وضعيف سنن أبي داود للألباني(7/273))، وَبِحَدِيثِ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: نَذَرَتِ امْرَأَةٌ أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ، فَسُئِل نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَال: إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنْ مَشْيِهَا، مُرُوهَا فَلْتَرْكَبْ (رواه الترمذي، وقال: هذا حديث صحيح).

وَبِحَدِيثِ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى شَيْخًا يُهَادَى بَيْنَ ابْنَيْهِ فَقَال: مَا بَال هَذَا؟ قَالُوا: نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ. قَال: إِنَّ اللَّهَ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ لَغَنِيٌّ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَرْكَبَ"(رواه البخاري).

وخلاصة الفتوى : أنّ النّذر إذا كان في المباحات لا يلزم الوفاء به ولا يجب فيه كفارة يمين وبناءً عليه لا يلزم السائل الذّي نذر شراء أرض بالمال المدخر أن يلتزم بنذره  .

 

والله تعالى أعلم

المجلس الإسلامي للإفتاء

14شوال1432هـ الموافق12/9/2011م