المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عن أبي هريرة قال: خطبَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " أيها الناس إن الله عز وجل قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أكلَّ عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلتُ نعم لوجبت ولما استطعتم، ثم قال: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه ". رواه مسلم
الأقسام
حديث اليوم
عن هشام بن عروة ، عن أبيه قال : « ما نقصت أمانة عبد إلا نقص إيمانه »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( إن الله تعالى قال : من عادي لي وليا فقد آذنته بالحرب ، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ، و لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذي سمع به و بصره الذي يبصر به ، و يده التي يبطش بها و رجله التي يمشي بها و لئن سألني لأعطينه ، و لئن استعاذني لأعيذنه ). رواه البخاري .
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
طواف الوداع في الحج والعمرة
تاريخ: 22/9/11
عدد المشاهدات: 3663
رقم الفتوى: 574

 

بسم الله الرحمن الرحيم

طواف الوداع في الحج والعمرة

 

س: هل طواف الوداع واجب على المعتمر؟

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين وبعد:

أعمال العمرة تتلخص بالآتي:

1ـ الإحرام.

2ـ يدخل مكة فيطوف طواف العمرة مباشرة، أي بدون طواف قدوم.

3ـ يسعى بين الصفا والمروة.

4ـ يحلق أو يقصر من شعر رأسه.

وبذلك يتحلل المعتمر من أعمال العمرة والتزاماتها.

جاء في المجموع شرح المهذب(8/266):"(وأما) العمرة فأركانها الإحرام والطواف والسعي والحلق".

وليس من واجبات العمرة طواف الوداع. ولكن يستحب في العمرة الإكثار من الطواف وأن يكون آخر عهد الرجل بمكة الطواف ولا يجب.

جاء في المجموع شرح المهذب(8/11):"واعلم أن العمرة ليس فيها طواف قدوم وإنما فيها طواف واحد يقال له طواف الفرض وطواف الركن (وأما) الحج ففيه ثلاثه أطوفة: طواف القدوم، وطواف الإفاضة، وطواف الوداع. ويشرع له وللعمرة طواف رابع وهو المتطوع به، غير ما ذكرناه، فانه يستحب له الاكثار من الطواف".

وطواف الوداع واجب من واجبات الحج عند الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة لما قال ابن عباس رضي الله عنهما:«أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض»(متفق عليه)، وفي لفظ لمسلم:«كان الناس ينصرفون من كل وجه، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلم:"لا ينفرن أحد، حتى يكون آخر عهده بالبيت»، وأخرج الترمذي عن عمر رضي الله عنه:«من حج البيت فليكن آخر عهده بالبيت، إلا الحيَّض، ورخص لهن رسول الله صلّى الله عليه وسلم»(قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وكذلك رواه النسائي والحاكم)، وطواف الوداع يسقط عن المرأة الحائض كما جاء في الحديث. وليس في سقوطه عن المعذور ما يجوِّز سقوطه لغيره، كالصلاة تسقط عن الحائض، وتجب على غيرها، بل تخصيص الحائض بإسقاطه عنها دليل على وجوبه على غيرها.

وترك طواف الوداع يوجب دما، وسمي طواف الوداع بذلك؛ لأن الحاج يودع به البيت، وسمي بطواف الصدر؛ لأنه عند صدور الناس من مكة ورجوعهم إلى وطنهم.

{انظر: الاختيار(1/167)(1/174)، المجموع(8/254)، المغني(7/393)، الفقه الإسلامي وأدلته(3/519)، الموسوعة الفقهية الكويتية(11/109)}

 

والله تعالى أعلم

المجلس الإسلامي للإفتاء

22شوال1432هـ الموافق21/9/2011م