بسم الله الرحمن الرحيم
طواف الوداع في الحج والعمرة
س: هل طواف الوداع واجب على المعتمر؟
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين وبعد:
أعمال العمرة تتلخص بالآتي:
1ـ الإحرام.
2ـ يدخل مكة فيطوف طواف العمرة مباشرة، أي بدون طواف قدوم.
3ـ يسعى بين الصفا والمروة.
4ـ يحلق أو يقصر من شعر رأسه.
وبذلك يتحلل المعتمر من أعمال العمرة والتزاماتها.
جاء في المجموع شرح المهذب(8/266):"(وأما) العمرة فأركانها الإحرام والطواف والسعي والحلق".
وليس من واجبات العمرة طواف الوداع. ولكن يستحب في العمرة الإكثار من الطواف وأن يكون آخر عهد الرجل بمكة الطواف ولا يجب.
جاء في المجموع شرح المهذب(8/11):"واعلم أن العمرة ليس فيها طواف قدوم وإنما فيها طواف واحد يقال له طواف الفرض وطواف الركن (وأما) الحج ففيه ثلاثه أطوفة: طواف القدوم، وطواف الإفاضة، وطواف الوداع. ويشرع له وللعمرة طواف رابع وهو المتطوع به، غير ما ذكرناه، فانه يستحب له الاكثار من الطواف".
وطواف الوداع واجب من واجبات الحج عند الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة لما قال ابن عباس رضي الله عنهما:«أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض»(متفق عليه)، وفي لفظ لمسلم:«كان الناس ينصرفون من كل وجه، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلم:"لا ينفرن أحد، حتى يكون آخر عهده بالبيت»، وأخرج الترمذي عن عمر رضي الله عنه:«من حج البيت فليكن آخر عهده بالبيت، إلا الحيَّض، ورخص لهن رسول الله صلّى الله عليه وسلم»(قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وكذلك رواه النسائي والحاكم)، وطواف الوداع يسقط عن المرأة الحائض كما جاء في الحديث. وليس في سقوطه عن المعذور ما يجوِّز سقوطه لغيره، كالصلاة تسقط عن الحائض، وتجب على غيرها، بل تخصيص الحائض بإسقاطه عنها دليل على وجوبه على غيرها.
وترك طواف الوداع يوجب دما، وسمي طواف الوداع بذلك؛ لأن الحاج يودع به البيت، وسمي بطواف الصدر؛ لأنه عند صدور الناس من مكة ورجوعهم إلى وطنهم.
{انظر: الاختيار(1/167)(1/174)، المجموع(8/254)، المغني(7/393)، الفقه الإسلامي وأدلته(3/519)، الموسوعة الفقهية الكويتية(11/109)}
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
22شوال1432هـ الموافق21/9/2011م