المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
أن أسامة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: "ولم أرك تصوم في شهر ما تصوم في شعبان؟ قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين عز وجل فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم"
الأقسام
حديث اليوم
شروط تحصيل العلم: أخي لن تنال العلم إلا بستةٍ سأنييك عن تفاصيلها ببيـان.... ذكاء وحرص واجتهاد وبلغه وصحبة استاذٍ وطول زمان....
فتوى اليوم
حكمة اليوم
(عن عمر بن الخطّاب- رضي اللّه عنه- قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «إنّما الأعمال بالنّيّة، وإنّما لكلّ امريء ما نوى، فمن كانت هجرته إلى اللّه ورسوله فهجرته إلى اللّه ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، أو امرأة يتزوّجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه»)البخاري- الفتح 1 (1)، مسلم (1907) واللفظ له.
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
العجز عن الوفاء بالنذر
تاريخ: 10/12/11
عدد المشاهدات: 4806
رقم الفتوى: 580

بسم الله الرحمن الرحيم

العجز عن الوفاء بالنذر

 

س: ما حكم من عجز عن الوفاء بنذره؟

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد:

العجز نوعان، هما:

- عجز دائم. وهو ما كان لعلة لا يرجى زوالها، كالمرض الذي لا يرجى برؤه، أو الهرم(كبر السن).

- عجز لعارض. وهو ما كان لعلة يرجى زوالها، كالمرض الذي يرجى برؤه، أو حيض ونحو ذلك...

حكم العجز الدائم:

العاجز عن الوفاء بنذره عجزا دائما سواء كان المنذور صياما أو غير صيام فيلزمه كفارة يمين فقط لعموم حديث:"من نذر نذرا لم يطقه فكفارته كفارة يمين"{رواه أبو داود وابن ماجة}. ولما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"كفارة النذر كفارة يمين".  

ولأن حكم النذر يأخذ حكم اليمين في الوفاء وفي عدمه، إذ يجب الوفاء فيهما، وتجب الكفارة عند عدم الوفاء. ولا فرق بين من نذر الصيام وغيره فكلاهما نذر. وحتى نفرق لا بد من دليل خاص وهو غير موجود في الباب فيؤخذ بالحديث العام. ولأنه نذر عجز عن الوفاء به، فلزمه كفارة كبقية النذور عند عدم الوفاء بها.

يقول الشوكانى فى "نيل الأوطار" (8/256):"وأما النذور المسماة إن كانت طاعة فإن كانت غير مقدورة ففيها كفارة يمين، وإن كانت مقدورة وجب الوفاء بها، سواء كانت متعلقة بالبدن أو المال".

وهذا الاختيار مذهب الحنابلة إلا في الصوم المنذور فهي رواية عندهم.

 

حكم العجز العارض:

الناذر الذي عجز عن الوفاء بنذره لعجز عارض فيجب قضاؤه سواء كان النذر صياما أو غير صيام، ولا تجب الكفارة مع القضاء، لأنه عند العجز عن الأصل يصار إلى البدل، والبدل ممكن فيعمل به. ولأن الحديث الموجب للكفارة وارد في عدم الإطاقة. والإطاقة مقدورة هنا ولكن عرض عارض مانع فبزواله يعمل بمقتضى النذر.

فمن نذرت صيام غد ففاجأها الحيض فعليها القضاء، ومن نذر التصدق بألف دينار غدا وهو لا يملكها، لزمه ذلك بعد القدرة على تحصيل المبلغ. وهذا مذهب الشافعية ورواية عند أحمد.

{انظر: الأم(2/230)، رَوْضَةُ الطَّالِبِينَ(3/322)، وَنِهَايَةُ الْمُحْتَاجِ(8/231)، وَزَادُ الْمُحْتَاجِ(4/505)، والمحلى(8/371)، الاختيار(4/77)، وحاشية ابن عابدين(3/737)، المغني(22/393 وما بعدها، الموسوعة الفقهية الكويتية(40/208)، فقه الإيمان والنذور لعبيدات (90)، كتاب الأيمان والنذور لأبي فارس(184)}

والله تعالى أعلم

المجلس الإسلامي للإفتاء

25 ذو الحجة 1432هـ الموافق 21/11/2011م