هل يجوز للابن أن يتزوج مطلقة أبيه أو التي مات عنها ولم يدخل بها؟
الحمدُ لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
أجمع الفقهاء على تحريم زواج الابن من مطلقة أبيه بمجرد العقد سواء دخل بها أو لم يدخل بها، وممّن قد نقل الإجماع الإمام المرداوي في الإنصاف ، ودليل الإجماع قوله تعالى: " وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاء سَبِيلاً " سورة النساء(22) .
قال الإمام المرداوي في كتابه الإنصاف (ج8 ص5 ) : " قال أبو الخطاب: وتحريم من عقد عليها الأب استفدناه من الإجماع والسنة وهو بالإجماع القطعى في الجملة ".
قال الإمام الشافعي في كتابه الأم (ج5 ص25) : " قال الله تعالى: { ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف } فأي امرأة نكحها رجل حرمت على ولده دخل بها الأب أو لم يدخل بها " .
قال الإمام الكاساني في كتابه بدائع الصنائع (ج2 ص 260 ) : " فمنكوحة الأب وأجداده من قبل أبيه وإن علوا أما منكوحة الأب فتحرم بالنص وهو قوله: { ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء }، والنكاح يذكر ويراد به العقد وسواء كان الأب دخل بها أو لا لأن اسم النكاح يقع على العقد والوطء ".
قال ابن قدامه في كتابه الكافي في فقه ابن حنبل (ج 3 ص 38 ) : " زوجات الأب القريب والبعيد من قبل الأب والأم من نسب أو رضاع يحرمن لقوله تعالى: { ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف } وسواء دخل بهنّ أو لم يدخل لعموم الآية "
ومما تقدم من أقوال العلماء نخلص إلى أن زواج مطلقة الأب أو التي مات عنها تحرم على الابن بمجرد العقد سواء دخل بها الأب أو لم يدخل بها، وذكر بعض العلماء الإجماع على ذلك.
والله تعالى أعلم
1/2/2008