المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عن أبي هريرة قال: خطبَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " أيها الناس إن الله عز وجل قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أكلَّ عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلتُ نعم لوجبت ولما استطعتم، ثم قال: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه ". رواه مسلم
الأقسام
حديث اليوم
عن هشام بن عروة ، عن أبيه قال : « ما نقصت أمانة عبد إلا نقص إيمانه »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( إن الله تعالى قال : من عادي لي وليا فقد آذنته بالحرب ، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ، و لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذي سمع به و بصره الذي يبصر به ، و يده التي يبطش بها و رجله التي يمشي بها و لئن سألني لأعطينه ، و لئن استعاذني لأعيذنه ). رواه البخاري .
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل يجوز للابن أن يتزوج مطلقة أبيه أو التي مات عنها ولم يدخل بها؟
تاريخ: 26/12/18
عدد المشاهدات: 25697
رقم الفتوى: 594


هل يجوز للابن أن يتزوج مطلقة أبيه أو التي مات عنها ولم يدخل بها؟
 
الحمدُ لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
أجمع الفقهاء  على تحريم زواج الابن من مطلقة أبيه  بمجرد العقد سواء دخل بها أو لم يدخل بها، وممّن  قد  نقل الإجماع الإمام المرداوي في الإنصاف ، ودليل الإجماع قوله  تعالى: " وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاء سَبِيلاً "  سورة النساء(22) .
قال الإمام المرداوي في كتابه الإنصاف (ج8 ص5 ) : " قال أبو الخطاب: وتحريم من عقد عليها الأب استفدناه من الإجماع والسنة وهو بالإجماع القطعى في الجملة ".

قال الإمام الشافعي في كتابه الأم (ج5 ص25)  : " قال الله تعالى: { ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف }  فأي امرأة نكحها رجل حرمت على ولده دخل بها الأب أو لم يدخل بها " .
قال الإمام الكاساني في كتابه بدائع الصنائع (ج2 ص 260 ) : " فمنكوحة الأب وأجداده من قبل أبيه وإن علوا أما منكوحة الأب فتحرم بالنص وهو قوله: { ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم  من النساء }، والنكاح يذكر ويراد به العقد وسواء كان الأب دخل بها أو لا لأن اسم النكاح يقع على العقد والوطء ".
 
قال ابن قدامه في كتابه الكافي في فقه ابن حنبل (ج 3 ص 38 ) : " زوجات الأب القريب والبعيد من قبل الأب والأم من نسب أو رضاع  يحرمن لقوله تعالى: { ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم  من النساء إلا ما قد سلف } وسواء دخل بهنّ أو لم يدخل لعموم الآية "
ومما تقدم من أقوال العلماء نخلص إلى أن زواج مطلقة الأب أو التي مات عنها تحرم على الابن بمجرد العقد سواء دخل بها الأب أو لم يدخل بها، وذكر بعض العلماء الإجماع على ذلك.
 

والله تعالى أعلم
1/2/2008