المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عن أبي هريرة قال: خطبَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " أيها الناس إن الله عز وجل قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أكلَّ عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلتُ نعم لوجبت ولما استطعتم، ثم قال: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه ". رواه مسلم
الأقسام
حديث اليوم
عن هشام بن عروة ، عن أبيه قال : « ما نقصت أمانة عبد إلا نقص إيمانه »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( إن الله تعالى قال : من عادي لي وليا فقد آذنته بالحرب ، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ، و لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذي سمع به و بصره الذي يبصر به ، و يده التي يبطش بها و رجله التي يمشي بها و لئن سألني لأعطينه ، و لئن استعاذني لأعيذنه ). رواه البخاري .
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم فتح بيوت العزاء يوم العيد ؟
تاريخ: 30/8/17
عدد المشاهدات: 21563
رقم الفتوى: 599

الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد رسول الله وبعد :
 
بدعة تجديد فتح بيت للعزاء في أول عيد يمر على أهل المتوفى بعد وفاة ميتهم لما فيه من تجديد للأحزان والأشجان .

ذلك أنّ اظهار الفرح والسّرور يوم العيد من السّنة  فكيف نحوله إلى يوم حزن وبكاء ونواح وأشجان ، ونشغل الناس عما هم فيه من بهجة وفرح وصلة أرحام بأمر يعكر عليهم صفو حياتهم  .
أضف إلى  ذلك إنّ هذا الأمر سيفضي إلى كثرة بيوت العزاء يوم العيد  وعندها سيسود المجتمع حالة من الكآبة والحزن بدلاً من الفرح والإبتهاج وبذلك نكون قد وأدنا المقصد الشرعي من العيد .
لذا ينبغي مقاطعة مثل هذه الظاهرة  وتقديم التهاني يوم العيد بدلاً من التعازي .
كما ونتوجه إلى أهلنا الذين فقدوا عزيزاً أن لا يجعلوا من أيام العيد أيام حزن وتضييق ونكد على عيالهم من عدم تقديم الحلوى وصنع الكعك ولبس الجديد وغير ذلك من مظاهر الفرح بل عليهم أن يوسعوا على أهلهم في هذا اليوم تطبيقاً للسنة المطهرة .
 
فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده ( وأيام التشريق – أيام العيد – أيام أكل وشرب ) . ) أخرجه أحمد (3/460) وإسناده صحيح ( .
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
1436هـ 2015م