بسم الله الرحمن الرحيم
ما حكم الحلف بعهد الله، وذلك بأن يقول شخص وعهد الله أو عليّ عهد الله أو أعاهد الله؟
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
العهد:
لغة : الأمان واليمين والموثق والذمة والحفاظ والوصية. [ مختار الصحاح: مادة ع هـ د، ص460، تاج العروس من جواهر القاموس: 5/144، 145 ].
اصطلاحاً: المواعدة التي تكون بين اثنين لوثوق أحدهما على الآخر. [ انظر: البحر الرائق، ج4\478 ].
والوفاء بالعهد واجب شرعاً لقوله تعالى: { وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها }. ( النحل: 91 ).
ولكن اختلف في اعتبار هذه الألفاظ أيمانا موجبة للكفارة على التفصيل والنحو التالي:
أ.إذا قال وعهد الله أو عليّ عهد الله اعتبر يميناً عند الجمهور ولزمته الكفارة إذا حنث بيمينه ( أي إذا لم يبر بيمينه ) وهذا قول الحنفية والمالكية والحنابلة. [ انظر: اللباب شرح الكتاب، 5\15، الفتاوى الهندية، 2\59، رد المحتار، 2\489، الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك 1\201، انظر: كشاف القناع، 6\ 293 – 294 ].
ب. إذا قال عليّ عهد: تعتبر يميناً عند الحنفية ولكن يشترط لإعتبارها يميناً أن يذكر المحلوف عليه كأن يقول عليّ عهد لأفعلنّ كذا. [ انظر: فتح باب العناية، 2\252 ، مجمع الأبحر، 2\271 ].
ت. إذا قال أعاهد الله تعتبر يميناً عند الحنفية بشرط ذكر المحلوف عليه.
ث. إذا قال أعاهد فلا تعتبر يميناً اتفاقاً.
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
الأثنين 27 جمادى الأول 1434هـ الموافق 8/4/2013م