المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
قال بعض الحكماء : « رحم الله أمرأ أنبهته المواعظ ، وأحكمته التجارب ، وأدبته الحكم
فتوى اليوم
حكمة اليوم
(عن أبي جحيفة- رضي اللّه عنه- قال: آخى النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم بين سلمان وأبي الدّرداء، فزار سلمان أبا الدّرداء، فرأى أمّ الدّرداء متبذّلة، فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدّرداء ليس له حاجة في الدّنيا. فجاء أبو الدّرداء فصنع له طعاما فقال له: كل. قال: فإنّي صائم. قال: ما أنا بآكل حتّى تأكل. قال: فأكل. فلمّا كان اللّيل ذهب أبو الدّرداء يقوم. قال: نم. فنام. ثمّ ذهب يقوم. فقال: نم. فلمّا كان من آخر اللّيل قال سلمان: قم الآن، فصلّيا. فقال له سلمان: إنّ لربّك عليك حقّا، ولنفسك عليك حقّا. ولأهلك عليك حقّا، فأعط كلّ ذي حقّ حقّه. فأتى النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم فذكر ذلك له، فقال له النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم: «صدق سلمان»)البخاري- الفتح 4 (1968).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
خروج النجاسة من الميت بعد غسله
تاريخ: 29/4/13
عدد المشاهدات: 5272
رقم الفتوى: 664

 بسم الله الرحمن الرحيم

خروج النجاسة بعد غسل الميت

 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

يترتب على خروج النّجاسة من الميّت مسألتان:

أمّا المسألة الأولى فمتعلقة بغسل الميت ووضوئه:

ذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى عدم وجوب إعادة الغسل ولا الوضوء إذا خرج من الميّت نجاسة بعد غسله سواءً خرجت النّجاسة قبل التكفين أم بعد التكفين ولو خرجت النّجاسة من القبل أو الدبر كما صرّح الشافعية  وإليك نصوصهم :

 

1.جاء في اللباب من كتب الحنفية( 2\292 ) : ( فإن خرج منه شيء غسله ) لإزالة النّجاسة عنه  ( ولا يعيد غسله ) ولا وضوؤه  لأنّه ليس بناقض في حقه وقد حصل المأمور به "  انظر : ( ، اللباب في  شرح الكتاب ، 2\292  ، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر 1\265   )

 

2. جاء في الشرح الصغير من كتب المالكية : " (ولا يعاد) الغسل ( كوضوئه) لا يعاد ( لخروج نجاسة ) بعده ( وغُسلت ) النّجاسة فقط إذا خرجت بعد الوضوء أو الغسل ) . ( انظر : الشرح الصغير ، 1\547 )

 

3. جاء في نهاية المحتاج  من كتب الشافعية: " ( فلو ) ( خرج ) من الميت ( بعده ) أي الغسل (نجس ) ولو من الفرج وقبل التكفين ، أو وقع عليه نجس في آخر غسله ، أو بعده ( وجب إزالته فقط ) من غير إعادة غسل أو غيره لسقوط الفرض بما جرى وحصول النظافة بإزالة الخارج " – ( نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للرملي2\448 ، وانظر : مغني المحتاج ،1\498  )

 

وأمّا المسألة الثانية :  فمتعلقة  بإزالة النجاسة عن بدن وكفن الميّت :

 

ذهب الحنفية إلى عدم وجوب إزالة النجاسة عن بدن أو كفن الميت  سواء أصابته قبل التكفين أم بعده ، ولكن يستحب ذلك قبل التكفين تنظيفاً لا شرطاً في صحة الصلاة وهذا الذي نتبناه للفتوى تيسيراً على الناس.

 

جاء في عمدة الرّعاية على شرح الوقاية ( 2\354 ) : " قوله : " وما خرج يغسل : أي تنظيفاً له لا شرطاً ، حتى لو صلّى عليه من غير غسله جاز " .

 

والله تعالى أعلم

المجلس الإسلامي للإفتاء

الأثنين 12 جمادى الآخر 1434هـ الموافق 22/4/2013م