المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: (أول العلم حُسْنُ الاستماع، ثُمَّ الفَهْمُ، ثُم الحِفْظُ، ثُمّ العملُ، ثُمَّ النّشْرُ.. فإذا استمعَ العبدُ إلى كتاب الله تعالى وسنّة نبيه بِنِيَّةٍ صَادِقَةٍ على ما يُحِبُّ الله تعالى، أَفْهَمَهُ كما يَجِبُ، وجَعَلَ لَهُ في قَلْبِهِ نُوراً)
الأقسام
حديث اليوم
كان عمار بن ياسر ، يقول : « كفى بالموت واعظا ، وكفى باليقين غنى ، وكفى بالعبادة شغلا »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن زيد بن أرقم قال لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول كان يقول « اللهم إنى أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر اللهم آت نفسى تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنى أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ».واه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم تحديد جنس المولود؟
تاريخ: 28/8/19
عدد المشاهدات: 15738
رقم الفتوى: 682


ما حكم تحديد جنس المولود؟

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

ينظر في المسألة :

إذا كان تحديد الجنين بالطرق الطبيعية كالنظام الغذائي والغسول الكيميائية وتوقيت الجماع بتحري وقت الإباضة فلا مانع شرعاً من ذلك .

وأما إذا كان تحديد جنس الجنين بالتدخل الطبي فلا يجوز شرعاً  إلا في حالة الضرورة العلاجية في الأمراض الوراثية التي تصيب الذكور دون الإناث أو بالعكس على أن يكون ذلك بقرار من لجنة طبية مختصة موثوق بها  وبناءً عليه : إذا كان تحديد جنس الجنين عن طريق التدخل بسبب كثرة الإناث أو الذكور فهذا يمنع شرعاً .

  وهذا ما توصّل إليه المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته التاسعة عشر المنعقدة بمكة المكرمة ما بين 22-27 شوال 1428هـ التي يوافقها 3-8 نوفمبر 2007م، جاء في قرار المجمع:

 

إن المجمع يؤكد على أن الأصل في المسلم التسليم بقضاء الله وقدره، والرضى بما يرزقه الله؛ من ولد ، ذكراً كان أو أنثى، ويحمد الله تعالى على ذلك، فالخيرة فيما يختاره الباري جل وعلا، ولقد جاء في القرآن الكريم ذم فعل أهل الجاهلية من عدم التسليم والرضى بالمولود إذا كان أنثى قال تعالى : ( وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدّاً وَهُوَ كَظِيمٌ * يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ )، ولا بأس أن يرغب المرء في الولد ذكراً كان أو أنثى، بدليل أن القرآن الكريم أشار إلى دعاء بعض الأنبياء بأن يرزقهم الولد الذكر، وعلى ضوء ذلك قرر المجمع ما يلي:


أولاً: يجوز اختيار جنس الجنين بالطرق الطبعية؛ كالنظام الغذائي، والغسول الكيميائي، وتوقيت الجماع بتحري وقت الإباضة؛ لكونها أسباباً مباحة لا محذور فيها

 

ثانياً: لا يجوز أي تدخل طبي لاختيار جنس الجنين، إلا في حال الضرورة العلاجية في الأمراض الوراثية، التي تصيب الذكور دون الإناث، أو بالعكس، فيجوز حينئذٍ التدخل، بالضوابط الشرعية المقررة، على أن يكون ذلك بقرار من لجنة طبية مختصة، لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة من الأطباء العدول، تقدم تقريراً طبياً بالإجماع يؤكد أن حالة المريضة تستدعي أن يكون هناك تدخل طبي حتى لا يصاب الجنين بالمرض الوراثي ومن ثم يعرض هذا التقرير على جهة الإفتاء المختصة لإصدار ما تراه في ذلك.

 

ثالثاً: ضرورة إيجاد جهات للرقابة المباشرة والدقيقة على المستشفيات والمراكز الطبية؛ التي تمارس مثل هذه العمليات في الدول الإسلامية، لتمنع أي مخالفة لمضمون هذا القرار. وعلى الجهات المختصة في الدول الإسلامية إصدار الأنظمة والتعليمات في ذلك.

 

والله تعالى أعلم

المجلس الإسلامي للإفتاء

الاثنين 5 صفر 1435هـ الموافق 9/12/2013م