المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال تعالى: (إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ(.
الأقسام
حديث اليوم
قال ابن عباس رضي الله عنهما وهو في الطواف : يالسان قل فاغنم أو اسكت واسلم قبل أن تندم
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبى هريرة عن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال « المدينة حرم فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف ». رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم نقل بويضة من زوجة إلى زوجة أخرى لا تنجب ؟
تاريخ: 3/8/22
عدد المشاهدات: 18212
رقم الفتوى: 683

ما حكم نقل بويضة من زوجة إلى زوجة أخرى لا تنجب ؟

تصوير المسألة : رجل متزوج من زوجتين إحداهما تنجب والأخرى لا تنجب ، فهل يجوز نقل بويضة من التي تنجب وتلقيحها بمني الزوج وزرعها في رحم التي لا تنجب؟ 
الجواب: يحرم نقل بويضة من امرأة إلى رحم امرأة أخرى، ولو كانت من زوجة إلى زوجة أخرى لرجل واحد ، وذلك بسبب خشية اختلاط الأنساب والاختلاف في تحديد الأمومة هل هي صاحبة البويضة أم المرأة التّي تمّ زراعة البويضة في رحمها ، ومعلوم أنّه يحتاط في الأبضاع ما لا يحتاط بغيرها  ، وإذا قلنا بحرمة نقل بويضة من زوجة لزوجة أخرى لنفس الرّجل فمن باب أولى القول بحرمة نقلها لرحم امرأة أخرى ليست لنفس الرّجل فالحرمة هنا أغلظ لأنّها مركبة من شقين : الأول : خشية اختلاط الأنساب والثاني : زرع ماء رجل في رحم امرأة أجنبية عنه وهذا أمر مرفوض شرعاً وذوقاً ومروءة  .
  
وهذا ما توصل إليه  المجمع الفقهي الإسلامي الدولي في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكة الأردنية من 8-13 صفر 1407هـ، الموافق  11 – 16 تشرين الأول ( أكتوبر ) 1986م،انظر: (مجلة المجمع - ع 3، ج 1/ص 423 قرار رقم : 16 (4/3).



والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء 
عنهم : أ . د . مشهور فوّاز رئيس المجلس