المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: (أول العلم حُسْنُ الاستماع، ثُمَّ الفَهْمُ، ثُم الحِفْظُ، ثُمّ العملُ، ثُمَّ النّشْرُ.. فإذا استمعَ العبدُ إلى كتاب الله تعالى وسنّة نبيه بِنِيَّةٍ صَادِقَةٍ على ما يُحِبُّ الله تعالى، أَفْهَمَهُ كما يَجِبُ، وجَعَلَ لَهُ في قَلْبِهِ نُوراً)
الأقسام
حديث اليوم
قال عمرو بن قيس : « كان رجل من التابعين خيارا يقال له زيد الأعسم وقعت عليه صرة (1) وهو قائم يصلي فنظر فإذا فيها : اللهم إني أسألك يقين الصادقين ، وصدق الموقنين (2) ، وعمل الطائعين ، وخوف العاملين ، وعبادة الخاشعين ، وخشوع العابدين ، وإنابة المخبتين ، وإخبات المنيبين ، وإلحاقا برحمتك بالأحياء المرزوقين » __________ (1) الصرة : ما يجمع فيه الشيء ويُشدُّ (2) الموقن : الذي استقر الإيمان في قلبه مصحوبا بالتأكد والتسليم وعدم الشك أو الريبة
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبى هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يقول « لا إله إلا الله وحده أعز جنده ونصر عبده وغلب الأحزاب وحده فلا شىء بعده ».رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم نقل بويضة من زوجة إلى زوجة أخرى لا تنجب ؟
تاريخ: 24/9/25
عدد المشاهدات: 20235
رقم الفتوى: 683


الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

تصوير المسألة: رجل متزوج من زوجتين إحداهما تنجب والأخرى لا تنجب، فهل يجوز نقل بويضة من التي تنجب وتلقيحها بمني الزوج وزرعها في رحم التي لا تنجب؟

الجواب: يحرم نقل بويضة من امرأة إلى رحم امرأة أخرى، ولو كانت من زوجة إلى زوجة أخرى لرجل واحد، وذلك بسبب خشية اختلاط الأنساب والاختلاف في تحديد الأمومة هل هي صاحبة البويضة أم المرأة التّي تمّ زراعة البويضة في رحمها، ومعلوم أنّه يحتاط في الأبضاع ما لا يحتاط بغيرها، وإذا قلنا بحرمة نقل بويضة من زوجة لزوجة أخرى لنفس الرّجل فمن باب أولى القول بحرمة نقلها لرحم امرأة أخرى ليست لنفس الرّجل فالحرمة هنا أغلظ لأنّها مركبة من شقين: الأول: خشية اختلاط الأنساب والثاني: زرع ماء رجل في رحم امرأة أجنبية عنه وهذا أمر مرفوض شرعاً وذوقاً ومروءة.

وهذا ما توصل إليه المجمع الفقهي الإسلامي الدولي في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكة الأردنية من 8-13 صفر 1407هـ، الموافق 11–16 تشرين الأول (أكتوبر) 1986م، انظر: (مجلة المجمع - ع 3، ج 1/ص 423 قرار رقم: 16 (4/3).



والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
عنهم:أ.د.مشهور فوّاز رئيس المجلس