المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عن أنس قال: كان أكثر دعوة يدعو بها رسول الله ﷺ يقول: "اللهم ربنا، آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار".
الأقسام
حديث اليوم
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : « الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع ، والذكر ينبت الإيمان في القلب كما ينبت الماء الزرع »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة أنهما سمعا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول على أعواد منبره: « لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين ».رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم نقل بويضة من زوجة إلى زوجة أخرى لا تنجب ؟
تاريخ: 3/8/22
عدد المشاهدات: 19210
رقم الفتوى: 683

ما حكم نقل بويضة من زوجة إلى زوجة أخرى لا تنجب ؟

تصوير المسألة : رجل متزوج من زوجتين إحداهما تنجب والأخرى لا تنجب ، فهل يجوز نقل بويضة من التي تنجب وتلقيحها بمني الزوج وزرعها في رحم التي لا تنجب؟ 
الجواب: يحرم نقل بويضة من امرأة إلى رحم امرأة أخرى، ولو كانت من زوجة إلى زوجة أخرى لرجل واحد ، وذلك بسبب خشية اختلاط الأنساب والاختلاف في تحديد الأمومة هل هي صاحبة البويضة أم المرأة التّي تمّ زراعة البويضة في رحمها ، ومعلوم أنّه يحتاط في الأبضاع ما لا يحتاط بغيرها  ، وإذا قلنا بحرمة نقل بويضة من زوجة لزوجة أخرى لنفس الرّجل فمن باب أولى القول بحرمة نقلها لرحم امرأة أخرى ليست لنفس الرّجل فالحرمة هنا أغلظ لأنّها مركبة من شقين : الأول : خشية اختلاط الأنساب والثاني : زرع ماء رجل في رحم امرأة أجنبية عنه وهذا أمر مرفوض شرعاً وذوقاً ومروءة  .
  
وهذا ما توصل إليه  المجمع الفقهي الإسلامي الدولي في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكة الأردنية من 8-13 صفر 1407هـ، الموافق  11 – 16 تشرين الأول ( أكتوبر ) 1986م،انظر: (مجلة المجمع - ع 3، ج 1/ص 423 قرار رقم : 16 (4/3).



والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء 
عنهم : أ . د . مشهور فوّاز رئيس المجلس