المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عن أنس قال: كان أكثر دعوة يدعو بها رسول الله ﷺ يقول: "اللهم ربنا، آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار".
الأقسام
حديث اليوم
قال جابر : « هلاك بالرجل يدخل عليه الرجل من إخوانه فيحتقر ما في بيته أن يقدمه ، وهلاك بالقوم أن يحقروا ما قدم إليهم »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- :« أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة فجعل الجمعة والسبت والأحد وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضى لهم قبل الخلائق ». رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
يحرم بيع الدولار بالدولار متفاضلاً
تاريخ: 16/6/21
عدد المشاهدات: 3321
رقم الفتوى: 724
يحرم بيع الدولار بالدولار متفاضلاً

المسألة الأولى: ما حكم بيع 100$ (دولار) قديمة بِ 90$ (دولار) جديدة ؟
 
الجواب: يحرم  بيع 100$ (دولار) قديمة بِ 90 $(دولار) جديدة اتفاقا، وهذا يسمى بربا الفضل ، وذلك لما رواه البخاري عن أبي بكرة رضي الله عنه بلفظ: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواءً بسواء والفضة بالفضة إلا سواءً بسواء .." ، ومعلوم أنّ النقود الورقية –كالدولار والشاقل وغيرها من العملات- تقوم مقام الذهب في التعامل، والحلّ الشرعي في هذه الحالة أن يقوم مالك الدولارات القديمة ببيعها بالشاقل أولا وبعد قبضها بيده يشتري بها دولارات جديدة، سواءً من عند البائع نفسه أم من عند غيره، والأفضل أن يشتري من عند غيره .


المسألة الثانية: ما حكم  بيع 120$ مثلا فئة صغيرة (فكة / فراطة) بِ 100$ قطعة واحدة ؟
 
الجواب: لا يجوز بيع الدولار بالدولار والشاقل بالشاقل وجميع العملات بجنسها الا سواءً بسواء ويداً بيد، لأن التفاضل في هذه الحالة يؤدي إلى ما يسمى بربا الفضل وهو محرم اتفاقا ،لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم:"لا تبيعوا الذهب بالذهب الا سواءً بسواء والفضة بالفضة الا سواءً بسواء"  رواه البخاري.
 
والبديل الشرعي في هذه الحالة أن يقوم مالك الدولارات ذات الفئة الصغيرة ببيعها للصرّاف بالشاقل ثم بعد قبضها بيده يشتري إن شاء دولارات ذات قطعة واحدة من عند ذات الصرّاف أم من عند غيره، والأفضل من عند غيره .
 


والله تعالى أعلم
المجلس الاسلامي للافتاء
 
18 جمادي الآخر 1436هـ الموافق 7.4.2015 م