المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عن أنس قال: كان أكثر دعوة يدعو بها رسول الله ﷺ يقول: "اللهم ربنا، آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار".
الأقسام
حديث اليوم
كان بكر بن عبد الله المزني يقول : « إذا أتاك ضيف فلا تنتظر به ما ليس عندك ، وتمنعه ما عندك ، قدم إليه ما حضر ، وانتظر به ما بعد ذلك ما تريد من إكرامه »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبى هريرة عن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال « من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلى معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام ».رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
يحرم بيع العملات الأجنبية كالدولار ونحو بشيكات مؤجلة
تاريخ: 16/6/21
عدد المشاهدات: 3077
رقم الفتوى: 728

يحرم بيع العملات الأجنبية كالدولار ونحو بشيكات مؤجلة :
 
صورة المسألة: أن يأتي شخص إلى صرّاف مثلاً ويشتري منه دولارات بشيكات مؤجلة أو بالأقساط المؤجلة عن طريق بطاقة الائتمان ( فيزا ):
 
الحكم: هذه معاملة ربوية محرمة فلا يجوز شرعا بيع شيك مؤجل بالدولار أو بغيره من العملات بالإجماع، وهذا يسمى ربا النّساء لفوات شرط التقابض سواءً تمّ تسليم الدولار في الحال أم بعد أجل، وأمّا لو كان الشيك نقدياً وتأكد الصّراف بأنّ له رصيد فإنّه يجوز حينئذ صرفه بالدولار أو بغيره من العملات، وإذا اختلّ احد الشرطين حَرُمَ بالإجماع .
 
قال ابن المنذر: " أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن المتصارفين اذا افترقا قبل أن يتقابضا، أنّ الصرف فاسد ".



والله تعالى أعلم
المجلس الاسلامي للافتاء
 
24
جمادي الآخر 1436هـ الموافق 13.4.2015 م