المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: (أول العلم حُسْنُ الاستماع، ثُمَّ الفَهْمُ، ثُم الحِفْظُ، ثُمّ العملُ، ثُمَّ النّشْرُ.. فإذا استمعَ العبدُ إلى كتاب الله تعالى وسنّة نبيه بِنِيَّةٍ صَادِقَةٍ على ما يُحِبُّ الله تعالى، أَفْهَمَهُ كما يَجِبُ، وجَعَلَ لَهُ في قَلْبِهِ نُوراً)
الأقسام
حديث اليوم
قال عطاء بن المبارك : قال بعض العباد : « لما علمت أن ربي عز وجل يلي محاسبتي زال عني حزني ؛ لأن الكريم إذا حاسب عبده تفضل »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبى هريرة أن النبى -صلى الله عليه وسلم- كان يتعوذ من سوء القضاء ومن درك الشقاء ومن شماتة الأعداء ومن جهد البلاء. رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
يحرم بيع العملات الأجنبية كالدولار ونحو بشيكات مؤجلة
تاريخ: 16/6/21
عدد المشاهدات: 3225
رقم الفتوى: 728

يحرم بيع العملات الأجنبية كالدولار ونحو بشيكات مؤجلة :
 
صورة المسألة: أن يأتي شخص إلى صرّاف مثلاً ويشتري منه دولارات بشيكات مؤجلة أو بالأقساط المؤجلة عن طريق بطاقة الائتمان ( فيزا ):
 
الحكم: هذه معاملة ربوية محرمة فلا يجوز شرعا بيع شيك مؤجل بالدولار أو بغيره من العملات بالإجماع، وهذا يسمى ربا النّساء لفوات شرط التقابض سواءً تمّ تسليم الدولار في الحال أم بعد أجل، وأمّا لو كان الشيك نقدياً وتأكد الصّراف بأنّ له رصيد فإنّه يجوز حينئذ صرفه بالدولار أو بغيره من العملات، وإذا اختلّ احد الشرطين حَرُمَ بالإجماع .
 
قال ابن المنذر: " أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن المتصارفين اذا افترقا قبل أن يتقابضا، أنّ الصرف فاسد ".



والله تعالى أعلم
المجلس الاسلامي للافتاء
 
24
جمادي الآخر 1436هـ الموافق 13.4.2015 م