المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( مَن أحَبَّ لِقاءَ اللَّهِ أحَبَّ اللَّهُ لِقاءَهُ، ومَن كَرِهَ لِقاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقاءَهُ ) أخرجه البخاري
الأقسام
حديث اليوم
عن الحجاج بن محمد ، قال : كتب إلي أبو خالد الأحمر ، فكان في كتابه : « إن الصديقين كانوا يستحيون من الله عز وجل أن يكونوا اليوم على منزلة أمس »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
(عن جابر بن عبد اللّه- رضي اللّه عنهما- أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال: «رحم اللّه رجلا سمحا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى »)البخاري- الفتح 4 (2076)
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
يحرم بيع العملات الأجنبية كالدولار ونحو بشيكات مؤجلة
تاريخ: 16/6/21
عدد المشاهدات: 2876
رقم الفتوى: 728

يحرم بيع العملات الأجنبية كالدولار ونحو بشيكات مؤجلة :
 
صورة المسألة: أن يأتي شخص إلى صرّاف مثلاً ويشتري منه دولارات بشيكات مؤجلة أو بالأقساط المؤجلة عن طريق بطاقة الائتمان ( فيزا ):
 
الحكم: هذه معاملة ربوية محرمة فلا يجوز شرعا بيع شيك مؤجل بالدولار أو بغيره من العملات بالإجماع، وهذا يسمى ربا النّساء لفوات شرط التقابض سواءً تمّ تسليم الدولار في الحال أم بعد أجل، وأمّا لو كان الشيك نقدياً وتأكد الصّراف بأنّ له رصيد فإنّه يجوز حينئذ صرفه بالدولار أو بغيره من العملات، وإذا اختلّ احد الشرطين حَرُمَ بالإجماع .
 
قال ابن المنذر: " أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن المتصارفين اذا افترقا قبل أن يتقابضا، أنّ الصرف فاسد ".



والله تعالى أعلم
المجلس الاسلامي للافتاء
 
24
جمادي الآخر 1436هـ الموافق 13.4.2015 م