المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: (أول العلم حُسْنُ الاستماع، ثُمَّ الفَهْمُ، ثُم الحِفْظُ، ثُمّ العملُ، ثُمَّ النّشْرُ.. فإذا استمعَ العبدُ إلى كتاب الله تعالى وسنّة نبيه بِنِيَّةٍ صَادِقَةٍ على ما يُحِبُّ الله تعالى، أَفْهَمَهُ كما يَجِبُ، وجَعَلَ لَهُ في قَلْبِهِ نُوراً)
الأقسام
حديث اليوم
قال سفيان : « عليك بالورع يخفف الله حسابك ، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك ، وادفع الشك باليقين يسلم لك دينك »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن المقدام بن معد يكرب- رضي اللّه عنه- قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «ألا إنّي أوتيت الكتاب ومثله معه، لا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلّوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرّموه، ألا لا يحلّ لكم لحم الحمار الأهليّ، ولا كلّ ذي ناب من السّبع، ولا لقطة معاهد إلّا أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه. فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه». رواه أبو داود (4604) واللفظ له وقال الألباني في صحيح أبي داود (3/ 871): صحيح برقم (3848)، الترمذي (2664) وقال: هذا حديث حسن.
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
يحرم بيع العملات الأجنبية كالدولار ونحو بشيكات مؤجلة
تاريخ: 16/6/21
عدد المشاهدات: 3307
رقم الفتوى: 728

يحرم بيع العملات الأجنبية كالدولار ونحو بشيكات مؤجلة :
 
صورة المسألة: أن يأتي شخص إلى صرّاف مثلاً ويشتري منه دولارات بشيكات مؤجلة أو بالأقساط المؤجلة عن طريق بطاقة الائتمان ( فيزا ):
 
الحكم: هذه معاملة ربوية محرمة فلا يجوز شرعا بيع شيك مؤجل بالدولار أو بغيره من العملات بالإجماع، وهذا يسمى ربا النّساء لفوات شرط التقابض سواءً تمّ تسليم الدولار في الحال أم بعد أجل، وأمّا لو كان الشيك نقدياً وتأكد الصّراف بأنّ له رصيد فإنّه يجوز حينئذ صرفه بالدولار أو بغيره من العملات، وإذا اختلّ احد الشرطين حَرُمَ بالإجماع .
 
قال ابن المنذر: " أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن المتصارفين اذا افترقا قبل أن يتقابضا، أنّ الصرف فاسد ".



والله تعالى أعلم
المجلس الاسلامي للافتاء
 
24
جمادي الآخر 1436هـ الموافق 13.4.2015 م