المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
عن ابن المبارك ، عن سعيد بن زيد قال : سأل المغيرة بن مخادش الحسن فقال : يا أبا سعيد كيف نصنع بمجالسة أقوام يحدثونا حتى تكاد قلوبنا تطير ؟ فقال : « أيها الشيخ ، إنك والله إن تصحب أقواما يخوفونك حتى تدرك أمنا خير لك من أن تصحب أقواما يؤمنونك حتى تلحقك المخاوف »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن العرباض بن سارية- رضي اللّه عنه- قال: صلّى بنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ذات يوم، ثمّ أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة، ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول اللّه كأنّ هذه موعظة مودّع، فماذا تعهد إلينا؟، فقال: «أوصيكم بتقوى اللّه والسّمع والطّاعة وإن عبدا حبشيّا، فإنّه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنّتي وسنّة الخلفاء المهديّين الرّاشدين تمسّكوا بها، وعضّوا عليها بالنّواجذ «3»، وإيّاكم ومحدثات الأمور، فإنّ كلّ محدثة بدعة، وكلّ بدعة ضلالة». أبو داود (4607) واللفظ له وقال الألباني في صحيح أبي داود (3/ 871): صحيح، الترمذي (2676) وقال: حسن صحيح، ابن ماجة (42)، أحمد (4/ 126، 127)، الحاكم (1/ 96/ 97)، الدارمي (1/ 95) حديث (95)، وقال الألباني: صحيح- صحيح الجامع (2/ 346).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
يحرم أخذ نسبة مئوية أو ربح محدّد مقابل صرافة الشيك ولو كان الشيك نقدياً
تاريخ: 16/6/21
عدد المشاهدات: 2942
رقم الفتوى: 730

 يحرم أخذ نسبة مئوية أو ربح محدّد مقابل صرافة الشيك ولو كان الشيك نقدياً:
 
صورة المسألة: يأتي بعض الناس إلى احد الصيارفة ويعطيه شيكاً نقديا (حالاً)، قيمته 5000 شاقل على سبيل المثال لصرافته مقابل نسبة مئوية أو أجرة محددة، وذلك بسبب وجود مشاكل في حساب حامل الشيك كحجز ونحوه، فيعطيه الصرّاف 4900 شاقل على سبيل المثال.
 
الحكم: هذه المعاملة محرمة شرعاً،وذلك لأنّ من شروط بيع العملة بجنسها التساوي والتماثل والتقابض، وفي هذه الحالة وان توفر شرط التقابض إلا انه اختلّ شرط التساوي والتماثل، وهذا يسمى ربا فضل.

بينما لو قام الصّراف بإدخال الشيك على حسابه الخاص وبعد أن تمّ صرفه أخذ أجرة مقابل خدمته فلا مانع سواءً أكانت الأجرة محددة مثل 100 شاقل أو نسبة مئوية بشرط أن يكون الشيك نقدياً لأنّ الصّراف في هذه المعاملة يعتبر وكيلاً أو وسيطاً وليس صرّافاً ولا بأس بأخذ أجرة على الوكالة . 



والله تعالى أعلم
المجلس الاسلامي للافتاء
 
24
جمادي الآخر 1436هـ الموافق 13.4.2015 م