المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: (أول العلم حُسْنُ الاستماع، ثُمَّ الفَهْمُ، ثُم الحِفْظُ، ثُمّ العملُ، ثُمَّ النّشْرُ.. فإذا استمعَ العبدُ إلى كتاب الله تعالى وسنّة نبيه بِنِيَّةٍ صَادِقَةٍ على ما يُحِبُّ الله تعالى، أَفْهَمَهُ كما يَجِبُ، وجَعَلَ لَهُ في قَلْبِهِ نُوراً)
الأقسام
حديث اليوم
عن عبد الله بن المبارك عن أبي بكر بن أبي مريم قال : سمعت مشيختنا ، يقولون : « إذا حضر شهر رمضان ، قد حضر مطهر ، ويقولون : انبسطوا بالنفقة فيه ، فإنها تضاعف كالنفقة في سبيل الله عز وجل ، ويقولون : التسبيحة فيه أفضل من ألف تسبيحة في غيره »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن عبد الله بن أبى أوفى - رضى الله عنه - قال كنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فى سفر فى شهر رمضان فلما غابت الشمس قال « يا فلان انزل فاجدح لنا ». قال يا رسول الله إن عليك نهارا. قال « انزل فاجدح لنا ». قال فنزل فجدح فأتاه به فشرب النبى -صلى الله عليه وسلم- ثم قال بيده « إذا غابت الشمس من ها هنا وجاء الليل من ها هنا فقد أفطر الصائم ». رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
يمنع شرعاً أن يقرض الصّراف حامل الشيك المؤجل جزءا من قيمته على أن يشتري من عنده بالشيك دولارات عند حلول أجله
تاريخ: 23/6/21
عدد المشاهدات: 2609
رقم الفتوى: 731

يمنع شرعاً أن يقرض الصّراف حامل الشيك المؤجل جزءا من قيمته على أن يشتري من عنده بالشيك دولارات عند حلول أجله سواءً صًرّح بهذا الشّرط أم لم يُصرّح وإنّما جرى به العرف:
 

 صورة المسألة: يأتي بعض الناس إلى أحد الصيارفة فيعطيه شيكاً مؤجلاً قيمته 5000 شاقل  على سبيل المثال، فيقوم الصراف باعطائه بعض المبلغ كالنصف مثلاً 2500 شاقل، وما تبقى يعطيه إياه موعد صرافة الشيك بالدولار.
 
الحكم: لا شك أنّ الصّراف ما أقبل على هذه المعاملة إلاّ لأنّه يعلم مسبقاً بأنّ هذا الزبون سيشتري من عنده عند حلول أجل الشيك دولارات ولولا ذلك ما أقدم على اعطائه القرض ابتداءً وذلك لأنّ غرض الصّراف الرّبح .
 وبناءً عليه فإنّ هذه المعاملة تعتبر محرمة شرعاً  لما فيها من التحايل على الرّبا، ومن المقرر فقهياً أنّ  كلّ قرض جرّ نفعاً فهو ربا، ولا يقال: إنّ الصّراف لم يشترط على حامل الشيك الشراء من عنده دولارات، وذلك لأنّ القاعدة الفقهية تقول: المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً، وهذا أمر متعارف عليه عند الصّيارفة، فليحذر من التلاعب بحدود الله تعالى .


والله تعالى أعلم
المجلس الاسلامي للافتاء
 
24
جمادي الآخر 1436هـ الموافق 13.4.2015 م