المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
في شهر رجب علينا أن نتذكّر الأحداث التاريخيّة التي وقعت فيه مثل غزوة تبوك لنأخذ منها العِبرة، ونتذكر تخليص صلاح الدين الأيوبي للقُدس من أيدي الصليبيين (في رجب 583هـ ـ 1187م) كما نتذكّر الإسراء والمِعراج ونستفيدَ منه.
الأقسام
حديث اليوم
قال بعض الحكماء : « رحم الله أمرأ أنبهته المواعظ ، وأحكمته التجارب ، وأدبته الحكم
فتوى اليوم
حكمة اليوم
(عن أبي جحيفة- رضي اللّه عنه- قال: آخى النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم بين سلمان وأبي الدّرداء، فزار سلمان أبا الدّرداء، فرأى أمّ الدّرداء متبذّلة، فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدّرداء ليس له حاجة في الدّنيا. فجاء أبو الدّرداء فصنع له طعاما فقال له: كل. قال: فإنّي صائم. قال: ما أنا بآكل حتّى تأكل. قال: فأكل. فلمّا كان اللّيل ذهب أبو الدّرداء يقوم. قال: نم. فنام. ثمّ ذهب يقوم. فقال: نم. فلمّا كان من آخر اللّيل قال سلمان: قم الآن، فصلّيا. فقال له سلمان: إنّ لربّك عليك حقّا، ولنفسك عليك حقّا. ولأهلك عليك حقّا، فأعط كلّ ذي حقّ حقّه. فأتى النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم فذكر ذلك له، فقال له النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم: «صدق سلمان»)البخاري- الفتح 4 (1968).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
يمنع شرعاً أن يقرض الصّراف حامل الشيك المؤجل جزءا من قيمته على أن يشتري من عنده بالشيك دولارات عند حلول أجله
تاريخ: 23/6/21
عدد المشاهدات: 2355
رقم الفتوى: 731

يمنع شرعاً أن يقرض الصّراف حامل الشيك المؤجل جزءا من قيمته على أن يشتري من عنده بالشيك دولارات عند حلول أجله سواءً صًرّح بهذا الشّرط أم لم يُصرّح وإنّما جرى به العرف:
 

 صورة المسألة: يأتي بعض الناس إلى أحد الصيارفة فيعطيه شيكاً مؤجلاً قيمته 5000 شاقل  على سبيل المثال، فيقوم الصراف باعطائه بعض المبلغ كالنصف مثلاً 2500 شاقل، وما تبقى يعطيه إياه موعد صرافة الشيك بالدولار.
 
الحكم: لا شك أنّ الصّراف ما أقبل على هذه المعاملة إلاّ لأنّه يعلم مسبقاً بأنّ هذا الزبون سيشتري من عنده عند حلول أجل الشيك دولارات ولولا ذلك ما أقدم على اعطائه القرض ابتداءً وذلك لأنّ غرض الصّراف الرّبح .
 وبناءً عليه فإنّ هذه المعاملة تعتبر محرمة شرعاً  لما فيها من التحايل على الرّبا، ومن المقرر فقهياً أنّ  كلّ قرض جرّ نفعاً فهو ربا، ولا يقال: إنّ الصّراف لم يشترط على حامل الشيك الشراء من عنده دولارات، وذلك لأنّ القاعدة الفقهية تقول: المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً، وهذا أمر متعارف عليه عند الصّيارفة، فليحذر من التلاعب بحدود الله تعالى .


والله تعالى أعلم
المجلس الاسلامي للافتاء
 
24
جمادي الآخر 1436هـ الموافق 13.4.2015 م