المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال النبي صلى الله عليه وسلم: “إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَطَّلِعُ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ
الأقسام
حديث اليوم
قال الحسن رضي الله عنه : ابن آدم وكل بك ملكان كريمان ريقك مدادهما ولسانك قلمهما
فتوى اليوم
حكمة اليوم
(عن أبي ذرّ- رضي اللّه عنه- قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «تبسّمك في وجه أخيك لك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرّجل في أرض الضّلال لك صدقة، وبصرك للرّجل الرّديء البصر لك صدقة، وإماطتك الحجر والشّوكة والعظم عن الطّريق لك صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة»)الترمذي (1956) واللفظ له وقال: هذا حديث حسن غريب، وقال محقق جامع الأصول (9/ 561): وهو حديث حسن.
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
سلّم زيد لعمرو شيك مؤجل قيمته 5000 شاقل على سبيل المثال على أن يعطيه عمرو نفس المبلغ بالشاقل بدون ربح
تاريخ: 23/6/21
عدد المشاهدات: 3243
رقم الفتوى: 732

سلّم زيد لعمرو شيك مؤجل قيمته 5000 شاقل على سبيل المثال على أن يعطيه عمرو نفس المبلغ بالشاقل بدون ربح..

لا مانع شرعاً أن يسلّم زيد لعمرو شيكاً مؤجلاً قيمته 5000 شاقل على سبيل المثال على أن يعطيه
عمرو نفس المبلغ بالشاقل بدون ربح:

 
صورة المسألة: أن  يسلّم حامل الشيك ( زيد ) شيكاً قيمته 5000 شاقل مؤجل لشهر على سبيل المثال لشخص اسمه (عمرو ) ليصرفه له، فيصرفه له عمرو بنفس المبلغ (5000 شاقل) قبل حلول أجله دون أن يربح شيئاً وفي بعض الحالات قد يعطي عمرو هذا نصف قيمة الشيك أو ربعه مثلاً لزيد وعندما يصرف عمرو الشيك يعطي المتبقي لزيد بدون ربح.
 
الحكم: هذه المعاملة جائزة شرعاً، وذلك لأنه لا يراد منها الربح والمعاوضة، وإنّما نية المتعاقدين متوجه إلى المساعدة وتفريج الكرب، والعبرة في العقود كما هو مقرر لدى الفقهاء للمقاصد والمعاني وليس للألفاظ والمباني.
 
فلو أنّ شخصاً قال لآخر مثلاً بعتك هذه السيارة بلا ثمن، اعتبر هذا العقد هبة وليس بيعاً على الرغم من تلفظه بالبيع، ولو قال شخص لأخر وهبتك هذه السيارة بِ 10000 شاقل، اعتبر هذا العقد بيعاً على الرغم من تلفظه بالهبة لوجود قرينة المعاوضة وهو الثمن.
وكذلك يقال في السؤال المطروح: أن نية المتعاقدين متوجه إلى المساعدة وتفريج الكرب، فيعتبر هذا قرضاً وليس صرفاً على الرغم من تلفظه بالصرف، وذلك بقرينة تجرد العقد عن الربح والمعاوضة.


والله تعالى أعلم
المجلس الاسلامي للافتاء
 
24
جمادي الآخر 1436هـ الموافق 13.4.2015 م