المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد)
الأقسام
حديث اليوم
عن عاصم الأحول قال : قال لي فضيل الرقاشي وأنا . . . : « يا هذا ، لا يشغلك كثرة الناس عن نفسك ، فإن الأمر يخلص إليك دونهم ولا تقل : أذهب هاهنا وهاهنا فتنقطع على النهار ، فإن الأمر محفوظ عليك ، ولم تر شيئا قط أحسن طلبا ولا أسرع إدراكا من حسنة حديثة لذنب قديم »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
(عن النّعمان بن بشير- رضي اللّه عنهما- قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «مثل المؤمنين في توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم، مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو، تداعى له سائر الجسد بالسّهر والحمّى»). [ البخاري- الفتح 10 (6011)، ومسلم (2586) واللفظ له ].
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
يحرم بيع الذّهب والفضة بالشيكات المؤجلة والأقساط عن طريق ( الفيزا )
تاريخ: 23/6/21
عدد المشاهدات: 4583
رقم الفتوى: 734

يحرم بيع الذّهب والفضة بالشيكات المؤجلة والأقساط عن طريق ( الفيزا ) :
 
التفصيل: يحرم بيع الذّهب والفضة بالدّين سواءً أكان الذّهب أو الفضة حلياً مصوغاً أو سبائك أو ليرات أو غير ذلك من أشكال وألوان وأنواع وهيئات الذّهب والفضة فإنّه يحرم بيعها بالدّين باتفاق المذاهب الأربعة وبه صدرت قرارات المجامع الفقهية والهيئات الشرعية ودور الفتوى سواءً بيعت بشيكات مؤجلة أم بالتقسيط عن طريق بطاقات الإئتمان ( فيزا) فإنّ جميع هذه الصّور محرمة بنصّ السنة المطهرة، وإليك بعض هذه النصوص الصحيحة الصّريحة : 

1. روى مسلم في صحيحه عن عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ( الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلاً بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ) رواه مسلم (2970).
2. روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي الْمِنْهَالِ قَالَ: سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِب ، وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ ، عَنِ الصَّرْفِ، فَهَذَا يقُولُ: سَلْ هَذَا، فَإِنَّهُ خَيْرٌ مِنِّي وَأَعْلَمُ، وَهَذَا يَقُولُ: سَلْ هَذَا ، فَهُوَ خَيْرٌ مِنِّي وَأَعْلَمُ، قَالَ: فَسَأَلْتُهُمَا، فَكِلَاهُمَا يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ r عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا، وَسَأَلْتُ هَذَا، فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا". ( مسند الإمام أحمد ، 18823 ) .
ومن المقرر فقهياً لدى كافة العلماء المعاصرين وبه صدر قرارات مجامع فقهية عديدة أنّ النقود الورقية مثل الدولار والشاقل واليورو ونحو ذلك تأخذ حكم الذّهب والفضة في التعامل لأنّ هذه النقود الورقية أصبحت اليوم تسدّ مسد الذّهب والفضة في التعامل .
 
وبناءً عليه فإنّه إذا كانت الأحاديث السّابقة قد صرحت بحرمة بيع الذّهب بالفضة ديناً فإنّه يحرم بيع الذّهب أو الفضة بالشاقل ديناً وهذا يعتبر من عقود الصّرف الفاسدة، لأنّ الصرف يعني بيع عملة بعملة، وبيع الذّهب بالفضة والذّهب بالنقود الورقية هو عقد صرف لذا يشترط لصحته التقابض اجماعاً.

 
والله تعالى أعلم
المجلس الاسلامي للافتاء
 
24
جمادي الآخر 1436هـ الموافق 13.4.2015 م