المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( مَن أحَبَّ لِقاءَ اللَّهِ أحَبَّ اللَّهُ لِقاءَهُ، ومَن كَرِهَ لِقاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقاءَهُ ) أخرجه البخاري
الأقسام
حديث اليوم
عن الحجاج بن محمد ، قال : كتب إلي أبو خالد الأحمر ، فكان في كتابه : « إن الصديقين كانوا يستحيون من الله عز وجل أن يكونوا اليوم على منزلة أمس »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
(عن جابر بن عبد اللّه- رضي اللّه عنهما- أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال: «رحم اللّه رجلا سمحا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى »)البخاري- الفتح 4 (2076)
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
كيفية زكاة التعويضات
تاريخ: 14/4/15
عدد المشاهدات: 2008
رقم الفتوى: 745

الجواب: ينظر في المسألة  هل هذه التعويضات كلها مقتطعة من معاش العامل أم جزء منها من العامل وجزء من المشغل ؟ فإن كانت كلها من العامل، هل كان يمكنه استخراجها خلال هذه السنوات أم لا ؟ 
 
فإن كانت كلها من المشغل فلا زكاة عليه بل يستحب عن سنة واحدة وإن كانت مركبة فإنه يزكي الجزء المقتطع من معاشه مع أرباح هذا الجزء منذ بلوغه النصاب عما مضى إلا إذا كان لديه نصاب مالي فإنه يضم هذا المبلغ  المقتطع من معاشه إليه ولو كان دون النصاب .
هذا إذا كان يمكنه استخراجه وكان هذا البرنامج بطلبه وإلا كان لا يمكنه باستخراجه والقانون يلزمه بذلك فإنه يزكي فقط الجزء المقتطع من معاشه مع أرباحه لحظة بلوغه النصاب عن سنة واحدة . 



والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
29.3.2015 م