المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
قال مفضل بن يونس : رأيت أخا بني الحارث محمد بن النضر اليوم كئيبا (1) حزينا ، فقلت : ما شأنك ؟ وما أمرك ؟ قال : « مضت الليلة من عمري ولم اكتسب فيها لنفسي شيئا ، ويمضي اليوم أيضا ولا أراني أكتسب فيه شيئا ، فإنا لله وإنا إليه راجعون » __________ (1) الكآبة : تغيُّر النَّفْس بالانكسار من شدّة الهمِّ والحُزن
فتوى اليوم
حكمة اليوم
قال النبيَّ صلى الله عليه وسلم:( إِنَّ كذِبًا عليّ ليس ككذِبٍ على أحدٍ، مَن كَذَبَ عليَّ مُتعمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ منَ النار) . متفق عليه
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
كيفية زكاة التعويضات
تاريخ: 14/4/15
عدد المشاهدات: 1888
رقم الفتوى: 745

الجواب: ينظر في المسألة  هل هذه التعويضات كلها مقتطعة من معاش العامل أم جزء منها من العامل وجزء من المشغل ؟ فإن كانت كلها من العامل، هل كان يمكنه استخراجها خلال هذه السنوات أم لا ؟ 
 
فإن كانت كلها من المشغل فلا زكاة عليه بل يستحب عن سنة واحدة وإن كانت مركبة فإنه يزكي الجزء المقتطع من معاشه مع أرباح هذا الجزء منذ بلوغه النصاب عما مضى إلا إذا كان لديه نصاب مالي فإنه يضم هذا المبلغ  المقتطع من معاشه إليه ولو كان دون النصاب .
هذا إذا كان يمكنه استخراجه وكان هذا البرنامج بطلبه وإلا كان لا يمكنه باستخراجه والقانون يلزمه بذلك فإنه يزكي فقط الجزء المقتطع من معاشه مع أرباحه لحظة بلوغه النصاب عن سنة واحدة . 



والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
29.3.2015 م