المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عن أبي هريرة قال: خطبَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " أيها الناس إن الله عز وجل قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أكلَّ عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلتُ نعم لوجبت ولما استطعتم، ثم قال: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه ". رواه مسلم
الأقسام
حديث اليوم
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : « إنكم من الليل والنهار في آجال منقوصة ، وأعمال محفوظة ، من زرع خيرا يوشك أن يحصد رغبة ، ومن زرع شرا يوشك أن يحصد ندامة ، ولكل زارع مثلما زرع ، لا يسبق بطيء بحظه ، ولا يدرك حريص ما لم يقدر له ، فمن أعطي خيرا فالله أعطاه ، ومن وقي شرا فالله وقاه . المتقون سادة ، والعلماء قادة ، ومجالستهم ريادة »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
‏عن ‏ ‏ابن عباس ‏رضي الله عنهما ‏قال ‏ : ‏نهى رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏عن كل ذي ‏ ‏ناب من ‏ ‏السباع ‏ ‏وعن كل ذي مخلب من الطير ‏ز رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
كيفية زكاة التعويضات
تاريخ: 14/4/15
عدد المشاهدات: 2111
رقم الفتوى: 745

الجواب: ينظر في المسألة  هل هذه التعويضات كلها مقتطعة من معاش العامل أم جزء منها من العامل وجزء من المشغل ؟ فإن كانت كلها من العامل، هل كان يمكنه استخراجها خلال هذه السنوات أم لا ؟ 
 
فإن كانت كلها من المشغل فلا زكاة عليه بل يستحب عن سنة واحدة وإن كانت مركبة فإنه يزكي الجزء المقتطع من معاشه مع أرباح هذا الجزء منذ بلوغه النصاب عما مضى إلا إذا كان لديه نصاب مالي فإنه يضم هذا المبلغ  المقتطع من معاشه إليه ولو كان دون النصاب .
هذا إذا كان يمكنه استخراجه وكان هذا البرنامج بطلبه وإلا كان لا يمكنه باستخراجه والقانون يلزمه بذلك فإنه يزكي فقط الجزء المقتطع من معاشه مع أرباحه لحظة بلوغه النصاب عن سنة واحدة . 



والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
29.3.2015 م