المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( ما فتح رجل على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر فاستعفوا )
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن عثمان- رضي اللّه عنه- قال: سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يقول: «ما من امرىء مسلم تحضره صلاة مكتوبة، فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها. إلّا كانت كفّارة لما قبلها من الذّنوب. ما لم يؤت كبيرة. وذلك الدّهر كلّه». مسلم (228).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
كيفية زكاة التعويضات
تاريخ: 14/4/15
عدد المشاهدات: 2373
رقم الفتوى: 745

الجواب: ينظر في المسألة  هل هذه التعويضات كلها مقتطعة من معاش العامل أم جزء منها من العامل وجزء من المشغل ؟ فإن كانت كلها من العامل، هل كان يمكنه استخراجها خلال هذه السنوات أم لا ؟ 
 
فإن كانت كلها من المشغل فلا زكاة عليه بل يستحب عن سنة واحدة وإن كانت مركبة فإنه يزكي الجزء المقتطع من معاشه مع أرباح هذا الجزء منذ بلوغه النصاب عما مضى إلا إذا كان لديه نصاب مالي فإنه يضم هذا المبلغ  المقتطع من معاشه إليه ولو كان دون النصاب .
هذا إذا كان يمكنه استخراجه وكان هذا البرنامج بطلبه وإلا كان لا يمكنه باستخراجه والقانون يلزمه بذلك فإنه يزكي فقط الجزء المقتطع من معاشه مع أرباحه لحظة بلوغه النصاب عن سنة واحدة . 



والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
29.3.2015 م