الجواب: ينظر في المسألة هل هذه التعويضات كلها مقتطعة من معاش العامل أم جزء منها من العامل وجزء من المشغل ؟ فإن كانت كلها من العامل، هل كان يمكنه استخراجها خلال هذه السنوات أم لا ؟
فإن كانت كلها من المشغل فلا زكاة عليه بل يستحب عن سنة واحدة وإن كانت مركبة فإنه يزكي الجزء المقتطع من معاشه مع أرباح هذا الجزء منذ بلوغه النصاب عما مضى إلا إذا كان لديه نصاب مالي فإنه يضم هذا المبلغ المقتطع من معاشه إليه ولو كان دون النصاب .
هذا إذا كان يمكنه استخراجه وكان هذا البرنامج بطلبه وإلا كان لا يمكنه باستخراجه والقانون يلزمه بذلك فإنه يزكي فقط الجزء المقتطع من معاشه مع أرباحه لحظة بلوغه النصاب عن سنة واحدة .
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
29.3.2015 م