المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : « ما أبالي على أي حال أصبحت ، على ما أحب أو على ما أكره ، وذلك لأني لا أدري الخير فيما أحب أو فيما أكره »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
- عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم):"صيام يوم عرفة احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده, وصيام يوم عاشوراء احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله" (رواه مسلم).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
نذرت ألا تخرج من البيت 6 أشهر إن رزقها الله ولد وهي تريد أن تخرج لحوائجها ؟
تاريخ: 14/4/15
عدد المشاهدات: 2450
رقم الفتوى: 748

الجواب: هذا النذر يقال له نذر المباحات ولا كفارة في النّذر المباح على المعتمد  إلاّ في الحالات التّالية :
أ. إذا أضافه لله تعالى كأن قال: لله عليّ أن آكل اللّحم، ففي هذه الحالة فيه كفارة يمين عند المخالفة لهتك حرمة اسم الله تعالى . 
ب. إذا اشتمل على حثّ أو منع أو تحقيق خبر كأن قال: إن لم أدخل الدّار أو إذا كلّمت زيداً أو إن لم يكن الأمر كما قلت فعليّ أن آكل لحماً، ففي هذه الصور الثلاث فيها كفارة يمين . 
وبناء عليه حسب الصيغة المذكورة لا كفارة على السائلة ولكن الأحوط أن تخرج كفارة يمين خروجا من الخلاف .




والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
30.3.2015 م