المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
قال أبو عمران الجوني : أدركت نفرا يقولون : زينة المؤمن طول صمته وعزه استغناؤه عن الناس
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن سعد بن الأطول، أنّ أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم، وترك عيالا. فأردت أن أنفقها على عياله. فقال النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم: «إنّ أخاك محتبس بدينه، فاقض عنه». فقال: يا رسول اللّه، قد أدّيت عنه إلّا دينارين، ادّعتهما امرأة وليس لها بيّنة. قال: «فأعطها، فإنّها محقّة». ابن ماجة (2433) وفي الزوائد: إسناده صحيح.
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
نذرت ألا تخرج من البيت 6 أشهر إن رزقها الله ولد وهي تريد أن تخرج لحوائجها ؟
تاريخ: 14/4/15
عدد المشاهدات: 2438
رقم الفتوى: 748

الجواب: هذا النذر يقال له نذر المباحات ولا كفارة في النّذر المباح على المعتمد  إلاّ في الحالات التّالية :
أ. إذا أضافه لله تعالى كأن قال: لله عليّ أن آكل اللّحم، ففي هذه الحالة فيه كفارة يمين عند المخالفة لهتك حرمة اسم الله تعالى . 
ب. إذا اشتمل على حثّ أو منع أو تحقيق خبر كأن قال: إن لم أدخل الدّار أو إذا كلّمت زيداً أو إن لم يكن الأمر كما قلت فعليّ أن آكل لحماً، ففي هذه الصور الثلاث فيها كفارة يمين . 
وبناء عليه حسب الصيغة المذكورة لا كفارة على السائلة ولكن الأحوط أن تخرج كفارة يمين خروجا من الخلاف .




والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
30.3.2015 م