المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
كان الحسن إذا رأى السحاب قال : « في هذا والله رزقكم ، ولكنكم تحرمونه بخطاياكم وذنوبكم »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن عائشة- رضي اللّه عنها- قالت: جاءتني امرأة معها ابنتان تسألني، فلم تجد عندي غير تمرة واحدة، فأعطيتها، فقسمتها بين ابنتيها، ثمّ قامت فخرجت، فدخل النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم فحدّثته. فقال: «من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهنّ كنّ له سترا من النّار». البخاري- الفتح 10 (5995) واللفظ له، ومسلم (2629)
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
نذرت ألا تخرج من البيت 6 أشهر إن رزقها الله ولد وهي تريد أن تخرج لحوائجها ؟
تاريخ: 14/4/15
عدد المشاهدات: 2422
رقم الفتوى: 748

الجواب: هذا النذر يقال له نذر المباحات ولا كفارة في النّذر المباح على المعتمد  إلاّ في الحالات التّالية :
أ. إذا أضافه لله تعالى كأن قال: لله عليّ أن آكل اللّحم، ففي هذه الحالة فيه كفارة يمين عند المخالفة لهتك حرمة اسم الله تعالى . 
ب. إذا اشتمل على حثّ أو منع أو تحقيق خبر كأن قال: إن لم أدخل الدّار أو إذا كلّمت زيداً أو إن لم يكن الأمر كما قلت فعليّ أن آكل لحماً، ففي هذه الصور الثلاث فيها كفارة يمين . 
وبناء عليه حسب الصيغة المذكورة لا كفارة على السائلة ولكن الأحوط أن تخرج كفارة يمين خروجا من الخلاف .




والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
30.3.2015 م