المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
قال الحسن بن حسين لرجل : لا تخف أن تفتقر وإنما خف أن تستغني
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن حذيفة- رضي اللّه عنه- قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «تلقّت الملائكة روح رجل ممّن كان قبلكم، فقالوا: أعملت من الخير شيئا؟ قال: لا. قالوا: تذكّر. قال: كنت أداين النّاس فآمر فتياني أن ينظروا المعسر ويتجوّزوا عن الموسر. قال: قال اللّه عزّ وجلّ-: «تجوّزوا عنه». إنظار المعسر: إمهاله، والتجوز عن الموسر التجاوز عنه والتسامح معه. البخاري- الفتح 4 (2077)، ومسلم (1560) واللفظ له.
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
نذرت ألا تخرج من البيت 6 أشهر إن رزقها الله ولد وهي تريد أن تخرج لحوائجها ؟
تاريخ: 14/4/15
عدد المشاهدات: 2440
رقم الفتوى: 748

الجواب: هذا النذر يقال له نذر المباحات ولا كفارة في النّذر المباح على المعتمد  إلاّ في الحالات التّالية :
أ. إذا أضافه لله تعالى كأن قال: لله عليّ أن آكل اللّحم، ففي هذه الحالة فيه كفارة يمين عند المخالفة لهتك حرمة اسم الله تعالى . 
ب. إذا اشتمل على حثّ أو منع أو تحقيق خبر كأن قال: إن لم أدخل الدّار أو إذا كلّمت زيداً أو إن لم يكن الأمر كما قلت فعليّ أن آكل لحماً، ففي هذه الصور الثلاث فيها كفارة يمين . 
وبناء عليه حسب الصيغة المذكورة لا كفارة على السائلة ولكن الأحوط أن تخرج كفارة يمين خروجا من الخلاف .




والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
30.3.2015 م