المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: (أول العلم حُسْنُ الاستماع، ثُمَّ الفَهْمُ، ثُم الحِفْظُ، ثُمّ العملُ، ثُمَّ النّشْرُ.. فإذا استمعَ العبدُ إلى كتاب الله تعالى وسنّة نبيه بِنِيَّةٍ صَادِقَةٍ على ما يُحِبُّ الله تعالى، أَفْهَمَهُ كما يَجِبُ، وجَعَلَ لَهُ في قَلْبِهِ نُوراً)
الأقسام
حديث اليوم
يروى أن عمر بن عبد العزيز ضم ابنا له وكان يحبه فقال : « يا فلان والله إني لأحبك وما أستطيع أن أوثرك على أخيك بلقمة »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبى عطية قال دخلت أنا ومسروق على عائشة فقلنا يا أم المؤمنين رجلان من أصحاب محمد -صلى الله عليه وسلم- أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة. قالت أيهما الذى يعجل الإفطار ويعجل الصلاة قال قلنا عبد الله يعنى ابن مسعود. قالت كذلك كان يصنع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. زاد أبو كريب والآخر أبو موسى.رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل الأرض عليها زكاة وما الحكم إذا لم يكن يملك مبلغ الزّكاة ؟
تاريخ: 8/3/17
عدد المشاهدات: 2251
رقم الفتوى: 774

الجواب : لا زكاة في الأرض وإنّما الزكاة على ما تخرجه الأرض إن كان بالغاً النّصاب ، ونصاب الزروع والثمار هو خمسة أوسق أي ما يساوي بالتقريب (647 كيلو ) ، هذا إذا لم يكن قد اشترى الأرض بنية التجارة وأمّا إذا كان قد اشتراها بنية التجارة ومرّ عليها حول بهذه النية فتجب فيها الزّكاة آخر الحول وذلك  بعد تقويمها  وضمّ ما لديه من نقود وديون مرجوة السّداد ثمّ خصم الدّيون المستحقة عليه  فإن بقي معه نصاباً أخرج ربع العشر (2.5% ) ، فإن  تغيرت النية أثناء الحول وذلك بأن اشتراها بنية التّجارة ثمّ قرر اقتناءها وعدم بيعها فلا زكاة فيها وإنّما الزكاة فيما أخرجته من الزروع والثمار إذا كانت بالغة النّصاب بنسبة العشر إن كان بعلياً (10% ) ونصف العشر إن كان مسقياً ( 5% ) ، ويجب المبادرة باخراج الزكاة وعدم التأخر في ذلك  .


والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
19.4.2015 م