المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
لقي عبد الله ين سلام كعب الأحبار عند عمر فقال : يا كعب من أرباب العلم ؟ فقال الذين يعملون به قال : فما يذهب العلم من قلوب العلماء بعد إذ عقلوه وحفظوه ؟ قال : يذهبه الطمع وشره النفس وتطلب الحاجات إلى الناس قال : صدقت
فتوى اليوم
حكمة اليوم
(عن البراء بن عازب- رضي اللّه عنهما- قال: أمرنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم بسبع: بعيادة المريض، واتّباع الجنائز، وتشميت العاطس، ونصر الضّعيف، وعون المظلوم، وإفشاء السّلام، وإبرار المقسم. ونهى عن الشّرب في الفضّة، ونهى عن تختّم الذّهب، وعن ركوب المياثر، وعن لبس الحرير والدّيباج، والقسيّ والإستبرق»)البخاري- الفتح 11 (6235) واللفظ له، مسلم (2066).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
امراة نفساء انقطع عنها الدّم في اليوم العشرين من نفاسها ، فهل يجب عليها الصّلاة ؟
تاريخ: 8/3/17
عدد المشاهدات: 3261
رقم الفتوى: 816

الجواب : الحد الأقصى للنفاس هو أربعين يوماً ولكن ليس هنالك حد أدنى للنفاس ، وبناءً عليه إذا انقطع قبل الأربعين وتحققت من ذلك فإنّه يلزمها الاغتسال وأداء جميع الواجبات التّي كانت ممنوعة عنها بالحيض كالصّلاة والصيام ويرخص لها بدخول المسجد ومسّ المصحف وقراءة القرآن ، كما ويحل لزوجها جماعها ولكن لا يستحب الجماع قبل الأربعين خشية أن يعود الدّم مرة أخرى .




والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء

21.04.2015 م