المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
عن الحسن أن لقمان قال لابنه : « يا بني ، لا تأكل شبعا على شبع ، فإنه رب أكلة قد أورثت صاحبها داء »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي هريرة- رضي اللّه عنه- قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «صلاة الرّجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته، وصلاته في سوقه، بضعا وعشرين درجة، وذلك أنّ أحدهم إذا توضّأ فأحسن الوضوء ثمّ أتى المسجد، لا ينهزه إلّا الصّلاة، لا يريد إلّا الصّلاة، فلم يخط خطوة إلّا رفع له بها درجة، وحطّ عنه بها خطيئة حتّى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصّلاة ما كانت الصّلاة هي تحبسه، والملائكة يصلّون على أحدكم ما دام في مجلسه الّذي صلّى فيه، يقولون: اللّهمّ ارحمه، اللّهمّ اغفر له، اللّهمّ تب عليه. ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث». الفتح 1 (445)، ومسلم (649) واللفظ له.
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
امراة نفساء انقطع عنها الدّم في اليوم العشرين من نفاسها ، فهل يجب عليها الصّلاة ؟
تاريخ: 8/3/17
عدد المشاهدات: 3185
رقم الفتوى: 816

الجواب : الحد الأقصى للنفاس هو أربعين يوماً ولكن ليس هنالك حد أدنى للنفاس ، وبناءً عليه إذا انقطع قبل الأربعين وتحققت من ذلك فإنّه يلزمها الاغتسال وأداء جميع الواجبات التّي كانت ممنوعة عنها بالحيض كالصّلاة والصيام ويرخص لها بدخول المسجد ومسّ المصحف وقراءة القرآن ، كما ويحل لزوجها جماعها ولكن لا يستحب الجماع قبل الأربعين خشية أن يعود الدّم مرة أخرى .




والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء

21.04.2015 م