المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: (أول العلم حُسْنُ الاستماع، ثُمَّ الفَهْمُ، ثُم الحِفْظُ، ثُمّ العملُ، ثُمَّ النّشْرُ.. فإذا استمعَ العبدُ إلى كتاب الله تعالى وسنّة نبيه بِنِيَّةٍ صَادِقَةٍ على ما يُحِبُّ الله تعالى، أَفْهَمَهُ كما يَجِبُ، وجَعَلَ لَهُ في قَلْبِهِ نُوراً)
الأقسام
حديث اليوم
عن عبد الله بن المبارك عن أبي بكر بن أبي مريم قال : سمعت مشيختنا ، يقولون : « إذا حضر شهر رمضان ، قد حضر مطهر ، ويقولون : انبسطوا بالنفقة فيه ، فإنها تضاعف كالنفقة في سبيل الله عز وجل ، ويقولون : التسبيحة فيه أفضل من ألف تسبيحة في غيره »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن عبد الله بن أبى أوفى - رضى الله عنه - قال كنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فى سفر فى شهر رمضان فلما غابت الشمس قال « يا فلان انزل فاجدح لنا ». قال يا رسول الله إن عليك نهارا. قال « انزل فاجدح لنا ». قال فنزل فجدح فأتاه به فشرب النبى -صلى الله عليه وسلم- ثم قال بيده « إذا غابت الشمس من ها هنا وجاء الليل من ها هنا فقد أفطر الصائم ». رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
امراة نفساء انقطع عنها الدّم في اليوم العشرين من نفاسها ، فهل يجب عليها الصّلاة ؟
تاريخ: 8/3/17
عدد المشاهدات: 3070
رقم الفتوى: 816

الجواب : الحد الأقصى للنفاس هو أربعين يوماً ولكن ليس هنالك حد أدنى للنفاس ، وبناءً عليه إذا انقطع قبل الأربعين وتحققت من ذلك فإنّه يلزمها الاغتسال وأداء جميع الواجبات التّي كانت ممنوعة عنها بالحيض كالصّلاة والصيام ويرخص لها بدخول المسجد ومسّ المصحف وقراءة القرآن ، كما ويحل لزوجها جماعها ولكن لا يستحب الجماع قبل الأربعين خشية أن يعود الدّم مرة أخرى .




والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء

21.04.2015 م