ما حكم تأمين فقد القدرة على العمل للمستقلين ؟


ما حكم تأمين فقد القدرة على العمل للمستقلين ؟

الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد رسول الله ، وبعد :

بحث المجلس المسألة المطروحة بعد أن توقف بها في الجلسة المنعقدة بتاريخ 7جمادي الآخر 1435هـ الموافق 7.4.2014م وتوصل إلى ما يلي :

الأصل في هذا النّوع من التأمين الحرمة إلاّ أنّه قد يعفى في ظروف خاصة بالشروط التالية :
1. ألاّ يكون هنالك مصدر رزق آخر للمستقل في حالة إصابته بإعاقة أو فقد القدرة على العمل .

2. ألاّ يوجد من ينوب مكان هذا المستقل في إكمال مشروع العمل بحيث يتعطل المشروع بفقدان ربّ العمل القدرة على العمل .

3. ألاّ  يملك ما يقوم مقام كفايته هو ومن يمونه ، كأن لا يملك مدخرات أو عقارات تسدّ مسد حاجته هو ومن تلزمه نفقته .
لذا يوصي المجلس الأخوة أرباب العمل والمصالح كالمقاولين ونحوهم بالإدخار وأخذ الإحتياطات اللازمة لمثل هذه التخوفات التي قد تلحق بهم حتى يستغنوا عن مثل هذا العقد المحرم .

4. ألاّ يكفيه هو ومن تلزمه نفقته الدّخل المستفاد من التأمين الوطني .
5. لا بدّ من تحقق جميع الشروط السابقة فإذا اختلّ شرط حرُم إجراء مثل هذا التأمين .
 



والله تعالى اعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
21 جمادي الآخر 1434هـ / 21.4.2014 م