المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عن أنس قال: كان أكثر دعوة يدعو بها رسول الله ﷺ يقول: "اللهم ربنا، آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار".
الأقسام
حديث اليوم
قال جعفر بن سليمان بن علي : « ما ساد منا إلا سخي على الطعام ».
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي هريرة رضي الله عنهقال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: « خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ».رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم تأمين فقد القدرة على العمل للمستقلين ؟
تاريخ: 30/6/21
عدد المشاهدات: 4128
رقم الفتوى: 835

ما حكم تأمين فقد القدرة على العمل للمستقلين ؟

الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد رسول الله ، وبعد :

بحث المجلس المسألة المطروحة بعد أن توقف بها في الجلسة المنعقدة بتاريخ 7جمادي الآخر 1435هـ الموافق 7.4.2014م وتوصل إلى ما يلي :

الأصل في هذا النّوع من التأمين الحرمة إلاّ أنّه قد يعفى في ظروف خاصة بالشروط التالية :
1. ألاّ يكون هنالك مصدر رزق آخر للمستقل في حالة إصابته بإعاقة أو فقد القدرة على العمل .

2. ألاّ يوجد من ينوب مكان هذا المستقل في إكمال مشروع العمل بحيث يتعطل المشروع بفقدان ربّ العمل القدرة على العمل .

3. ألاّ  يملك ما يقوم مقام كفايته هو ومن يمونه ، كأن لا يملك مدخرات أو عقارات تسدّ مسد حاجته هو ومن تلزمه نفقته .
لذا يوصي المجلس الأخوة أرباب العمل والمصالح كالمقاولين ونحوهم بالإدخار وأخذ الإحتياطات اللازمة لمثل هذه التخوفات التي قد تلحق بهم حتى يستغنوا عن مثل هذا العقد المحرم .

4. ألاّ يكفيه هو ومن تلزمه نفقته الدّخل المستفاد من التأمين الوطني .
5. لا بدّ من تحقق جميع الشروط السابقة فإذا اختلّ شرط حرُم إجراء مثل هذا التأمين .
 



والله تعالى اعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
21 جمادي الآخر 1434هـ / 21.4.2014 م