المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: (أول العلم حُسْنُ الاستماع، ثُمَّ الفَهْمُ، ثُم الحِفْظُ، ثُمّ العملُ، ثُمَّ النّشْرُ.. فإذا استمعَ العبدُ إلى كتاب الله تعالى وسنّة نبيه بِنِيَّةٍ صَادِقَةٍ على ما يُحِبُّ الله تعالى، أَفْهَمَهُ كما يَجِبُ، وجَعَلَ لَهُ في قَلْبِهِ نُوراً)
الأقسام
حديث اليوم
عن عبد الله بن المبارك عن أبي بكر بن أبي مريم قال : سمعت مشيختنا ، يقولون : « إذا حضر شهر رمضان ، قد حضر مطهر ، ويقولون : انبسطوا بالنفقة فيه ، فإنها تضاعف كالنفقة في سبيل الله عز وجل ، ويقولون : التسبيحة فيه أفضل من ألف تسبيحة في غيره »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن عبد الله بن أبى أوفى - رضى الله عنه - قال كنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فى سفر فى شهر رمضان فلما غابت الشمس قال « يا فلان انزل فاجدح لنا ». قال يا رسول الله إن عليك نهارا. قال « انزل فاجدح لنا ». قال فنزل فجدح فأتاه به فشرب النبى -صلى الله عليه وسلم- ثم قال بيده « إذا غابت الشمس من ها هنا وجاء الليل من ها هنا فقد أفطر الصائم ». رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم تأمين فقد القدرة على العمل للمستقلين ؟
تاريخ: 30/6/21
عدد المشاهدات: 4209
رقم الفتوى: 835

ما حكم تأمين فقد القدرة على العمل للمستقلين ؟

الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد رسول الله ، وبعد :

بحث المجلس المسألة المطروحة بعد أن توقف بها في الجلسة المنعقدة بتاريخ 7جمادي الآخر 1435هـ الموافق 7.4.2014م وتوصل إلى ما يلي :

الأصل في هذا النّوع من التأمين الحرمة إلاّ أنّه قد يعفى في ظروف خاصة بالشروط التالية :
1. ألاّ يكون هنالك مصدر رزق آخر للمستقل في حالة إصابته بإعاقة أو فقد القدرة على العمل .

2. ألاّ يوجد من ينوب مكان هذا المستقل في إكمال مشروع العمل بحيث يتعطل المشروع بفقدان ربّ العمل القدرة على العمل .

3. ألاّ  يملك ما يقوم مقام كفايته هو ومن يمونه ، كأن لا يملك مدخرات أو عقارات تسدّ مسد حاجته هو ومن تلزمه نفقته .
لذا يوصي المجلس الأخوة أرباب العمل والمصالح كالمقاولين ونحوهم بالإدخار وأخذ الإحتياطات اللازمة لمثل هذه التخوفات التي قد تلحق بهم حتى يستغنوا عن مثل هذا العقد المحرم .

4. ألاّ يكفيه هو ومن تلزمه نفقته الدّخل المستفاد من التأمين الوطني .
5. لا بدّ من تحقق جميع الشروط السابقة فإذا اختلّ شرط حرُم إجراء مثل هذا التأمين .
 



والله تعالى اعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
21 جمادي الآخر 1434هـ / 21.4.2014 م