الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله ، وبعد :
يقصد بأصحاب الأعذار المسافرين والمرضى والهرم والحامل والمرضع :
أولا : صيام المسافر : يعتبر السّفر عذراً مبيحاً للإفطار بالشروط الآتية :
1- أن يكون سفر قصر ومسافة القصر لا تقل عن 81كم .
2- أن يكون سفر طاعة أو مباح لا سفر معصية .
3- أن يبدأ السفر قبل الفجر بمعنى أن يتجاوز حدود بلدته قبل الفجر فلو بدأ السفر بعد الفجر فليس له رخصة بالإفطار .
فإن توفرت الشّروط السّابقة رخص له بالإفطار ولكنّ الصوم أفضل للمسافر إذا لم يتضرر .
ثانياً : صيام المريض : المرض على نوعين :
1- مرض لا يرجى برؤه وشفاؤه فهذا يرخص له بالإفطار مع وجوب فدية عن كلّ يوم ولا قضاء عليه.
2- ومرض يرجى شفاؤه ولكن يلحق المريض بالصوم مشقة يشق احتمالها ومثله المريض الذي يخاف زيادة المرض بالصوم أو إبطاء الشفاء أو فساد عضو فيرخص لهم جميعاً بالإفطار مع وجوب القضاء بلا فدية وأما المرض اليسير الذي لا يلحق به مشقة ظاهره فلا يبيح الفطر .
- المريض بالسّكر والكلى وسائر الأمراض التّي قد تلحق بالصائم الضّرر لا بدّ فيها من استشارة الطّبيب المسلم الثقة، فإن منعه من الصوم لزمه فدية عن كل يوم .
ثالثا : صيام الحامل والمرضع :
- الحامل والمرضع إذا خافتا على الطفل فقط لزم القضاء والفدية وأمّا إذا خافتا على أنفسهما أو أنفسهما والطفل معاً لزم القضاء فقط .
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
15 شعبان 1435هـ ـ 2.6.2015 م