ما حكم لبس المحرم للخاتم والساعة والنّظارة والكمامة ؟
تاريخ:
15/6/22
عدد المشاهدات:
2460
رقم الفتوى:
844
الجواب: لا مانع من لبس المحرم للخاتم وساعة اليد والنّظارة والكمامة تأصيلاً على كلام الحنفية لأنّه لا يعدّ لبساً، انظر: (الدر المختار بحاشية رد المحتار، 2\225، أحكام الحج والعمرة في الفقه الإسلامي، د. نور الدّين عتر ص 57 ) .