ما حكم حج المرأة بغير محرم؟
تاريخ:
9/8/17
عدد المشاهدات:
2559
رقم الفتوى:
857
الجواب: ينظر في المسألة.. إن كان الحج تطوعاً فلا يجوز اتفاقاً، وأمّا إن كان حج فريضة الإسلام فمحل اختلاف بين الفقهاء، والمختار الجواز إذا لم تجد محرماً شريطة أن تكون المرأة بنفسها مأمونة وأن تكون مع رفقة مأمونة وهذا مذهب المالكية، والمقصود بالرفقة المأمونة: جماعة مأمونة من النساء . ( انظر: حاشية الدّسوقي، 2\10-11، حاشية العدوي، 1\455، الحج والعمرة في الفقه الإسلامي، د. نور الدّين عتر، 27 )، وإنّنا ننصح بسبب فساد هذا الزّمن أن تحرص المرأة كلّ الحرص على توفير محرم خروجاً من خلاف الفقهاء من ناحية، وحفظاً لها من أي سوء أو أذى .