حكمها وحكمتها :
- الأضحية مشروعة - [بالكتاب والسنة والإجماع] .
- الأضحية سنة مؤكدة عند : [الشافعية ، والمالكية ، والحنابلة .
حِكَم الأضحية كثيرة منها :
1. الشكر لله تعالى على نعمه وعلى بقاء الإنسان من عام إلى عام .
2. التوسعة على أسرة المضحي وغيرها من الأسر .
3. إحياء لذكرى إبراهيم عليه السلام .
الأضحية المنذورة :
- إذا نذرت الأضحية فقد وجبت –اتفاقاً
- إذا نذرت الأضحية وجب على المضحي أن يوزع جميع الأضحية ولا يأكل منها عند: [الشافعية ، الحنفية .
- إذا ولدت الأضحية المنذورة فولدها تابع لها يذبح معها – [الشافعية ، الحنابلة .
المطالب بالأضحية :
- ليس الغنى أو النصاب شرطاً للمطالبة بالأضحية – [الشافعية
- المستطيع شرعاً للأضحية هو من يملك ثمنها زائداً عن حاجته وحاجة من يعوله يوم العيد وأيام التشريق – [شافعية .
- تسن الأضحية للمسافر – [الشافعية ، الحنابلة ، المالكية
- تسن الأضحية للحاج – [الشافعية ،الحنابلة
السن المشروطة في الأضحية :
- الإبل ما أتمّ خمس سنوات ودخل في السادسة – [اتفاقاً] .
-البقر ما أتمّ سنتين ( اتفاقاً ) وفي زماننا هذا يجوز التضحية بالعجول المعلوفة التّي هي دون السنتين إذا كان وزنها يساوي وزن عجل رعويّ أتمّ سنتين .
- المعز ما أتم سنة ودخل في الثانية – [الحنابلة ،المالكية ، الحنفية
- الضأن ما أتم ستة أشهر ودخل في السابع إذا كان سميناً – [الحنابلة ، الحنفية .
الاشتراك في الأضحية :
- تكفي البقرة أو الواحد من الإبل عن سبعة – [الشافعية ،الحنابلة ،الحنفية .
- تجوز الشركة في بعير أو بقرة بين من يريد اللحم ومن يريد الأضحية – [الشافعية ،الحنابلة.
- الشاه عن واحد تكفي عن أهل البيت – [الشافعية
الأضحية عن الميت :
- يجوز ذبح الأضحية عن الميت سواءً أوصى بذلك الميت أو لم يوص – [الحنفية ، الحنابلة .
- إذا أوصى الميت بالأضحية فتوزع كلها ولا يجوز الأكل منها – [الشافعية ، الحنفية
- إذا لم يوص توزع الأضحية كما توزع عن الحي – [الحنابلة ، الحنفية .
شروط صحة الأضحية :
1. سلامة الحيوان .
2. الوقت .
3. النية .
الوقت :
- أفضل وقت للضحية هو اليوم الأول قبل زوال الشمس – [اتفاقاً.
- الذبح ليلة العيد لا يصح – [اتفاقاً.
- يدخل وقت الأضحية بمضي قدر ركعتين وخطبتين خفيفتين بعد طلوع الشمس يوم النحر – [الشافعية ، الحنابلة .
- يمتد وقت التضحية إلى آخر أيام التشريق الثلاثة – [الشافعية .
- يكره الذبح ليلاً – [الشافعية ، الحنابلة ، الحنفية .
التوكيل بالذبح :
- الأفضل أن يذبح الرجل بنفسه أو أن يحضر أضحيته – [اتفاقاً.
- ويجوز توكيل مسلم بالذبح – [اتفاقاً .
- ويكره توكيل كتابي وتصح الأضحية – [الشافعية ، الحنابلة ، الحنفية.
- يكره توكيل صبي الذبح ولكن تصح الأضحية – [الشافعية .
- الأفضل للأنثى والخنثى والأعمى التوكيل وإن قدروا على الذبح – [الشافعية] .
أفضل الأضاحي :
- السمينة أفضل من غير السمينة – اتفاقاً] .
- البيضاء أفضل من الغبراء والسوداء – [اتفاقاً] .
- يستحب الأقرن – [الشافعية ، الحنابلة ، المالكية] .
- الفحل أفضل من الخصي – [الشافعية ، الحنابلة ، المالكية] .
- أفضل الأضاحي الإبل ثم البقر ثم الضأن ثم المعز – [الشافعية ،الحنابلة
- الكبش أفضل الغنم والذكر أفضل من الأنثى – [الشافعية.
تقسم الأضحية :
- يجوز الادخار من الأضحية بعد ثلاثة أيام والنهي عنه منسوخ – [اتفاقاً] .
- يستحب للمضحي أن يأكل من الأضحية – [الجمهور .
- أما تقسيم الأضحية ففيه سعه عند الحنابلة والحنفية حيث ستحبوا أن يأكل المضحي الثلث ويتصدق على الفقراء بالثلث ويهدي الثلث .
- لا يجوز بيع جلد الأضحية – (الشافعية ، الحنابلة ،المالكية ).
- لا يجوز إعطاء الجزار شيء من الأضحية كأجرة – (الجمهور) .
مستحبات متفرقة :
- يستحب إذا دخل العشر الأوائل من ذي الحجة ألا يحلق من يريد التضحية رأسه ولا يقلم أظفاره – (الشافعية و المالكية) .
- يستحب توجيه الأضحية إلى القبلة ويقول : بسم الله الله أكبر اللهم هذا منك وإليك – (الشافعية ،الحنابلة ، الحنفية) .
- يستحب لمن أراد أن يضحي أن يخرج إلى صلاة العيد ولا يأكل شيئاً حتى يأكل من أضحيته .
العيوب في الأضحية :
القرن :
- تجزئ فاقدة القرن خلقة – [الشافعية.
- تجزئ مكسورة القرن ولكن تكره ( الشافعية )
الأسنان :
- لا تجزئ التي ذهبت جميع أسنانها – [الشافعية ، المالكية .
- ذهاب بعض الأسنان لا يضر – [شافعية.
الأذن :
- لا تجزيء التي قطع أكثر أذنها ، وأما التي خلقت بلا أذن فلا مانع ، وهذا مذهب الحنابلة
- لا يضر شق أذن أو خرقها أو ثقبها .
- السكاء ( صغير الأذن ) تجزئ – [الشافعية ، الحنابلة
الذنب :
- فاقد الذنب خلقة تجزئ وكذلك فاقدة الإلية خلقة – [الشافعية والحنابلة.
وأمّا التي قطع أكثر ذنبها والتي قطع أكثر إليتها فلا تجزيء ، وهذا مذهب الحنابلة
عيوب أخرى :
- لا تجزئ المجنونة – [الشافعية وغيرهم.
- لا تجزئ مقطوعة الضرع– [الجمهور
- لا تجزئ الجرباء – [الجمهور
- يجزئ الخصي – [الجمهور
- واتفق العلماء أنه لا تجزئ العوراء البين عورها ومن باب أولى –العمياء- ، والعرجاء البين عرجها –مقطوعة الرجل – المريضة البين مرضها –الهزيلة – .
فوائد :
- تجزئ الأضحية عن العقيقة إذا نواهما – شافعية
- الأضحية أفضل من التصدق بثمنها – اتفاقا .
من نذر أضحية وفات وقت الأضحية لزمه أن يضحي قضاءً لأنها قد وجبت عليه فلم تسقط بفوات الوقت – [الشافعية ، الحنابلة.
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
1436هـ 2015م