المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( ما فتح رجل على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر فاستعفوا )
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن عثمان- رضي اللّه عنه- قال: سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يقول: «ما من امرىء مسلم تحضره صلاة مكتوبة، فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها. إلّا كانت كفّارة لما قبلها من الذّنوب. ما لم يؤت كبيرة. وذلك الدّهر كلّه». مسلم (228).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل يجب على النّائب في الرّمي أن يرمي عن نفسه أولاً ثمّ عن الموكّل أم يجوز أن يرمي عن نفسه وعن الموكّل معاً ؟
تاريخ: 29/9/15
عدد المشاهدات: 2125
رقم الفتوى: 876

 الجوابالمختار من أقوال الفقهاء  أنّه لا يجب أن يرمي جميع الجمرات عن نفسه أولاً  بل يجوز أن يرمي جمرة عن نفسه ثمّ عمّن وكّله بل قال الحنفية والمالكيةولو  رمى حصاة عن نفسه وأخرى للآخر أجزأه ولكن مع الكراهة،  وفي هذا القول سعة رفعاً للحرج والمشقة .(انظر: أحكام الحج والعمرة، د. نور الدّين عتر، ص109(.