المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عن أبي هريرة قال: خطبَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " أيها الناس إن الله عز وجل قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أكلَّ عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلتُ نعم لوجبت ولما استطعتم، ثم قال: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه ". رواه مسلم
الأقسام
حديث اليوم
عن هشام بن عروة ، عن أبيه قال : « ما نقصت أمانة عبد إلا نقص إيمانه »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( إن الله تعالى قال : من عادي لي وليا فقد آذنته بالحرب ، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ، و لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذي سمع به و بصره الذي يبصر به ، و يده التي يبطش بها و رجله التي يمشي بها و لئن سألني لأعطينه ، و لئن استعاذني لأعيذنه ). رواه البخاري .
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
فتاوى الزيتون
تاريخ: 20/11/19
عدد المشاهدات: 5210
رقم الفتوى: 882

الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد رسول الله ، وبعد :

س1: هل تجب الزكاة في الزيتون ؟
الجواب : تجب الزكاة في الزيتون لقوله تعالى: {كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} الأنعام:141. ولقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} البقرة:267.
ظاهر الآيتين يدل على أن الزكاة واجبة في كل ما أخرجت الأرض وأنبتته، والزيتون نوع مما تنبته الأرض فتجب فيه الزكاة .

ثمّ إنّ توسعة الوعاء الزكوي فيه مصلحة للفقير وسد لحاجته، والقول بوجوب الزكاة في الزيتون يتناسب مع حكمة الشرع ومقصده من وراء تشريع الزكاة وهو مذهب الحنفية ومن وافقهم من أهل العلم .

س2: ما هو المقدار الواجب في الزيتون؟
إن كان الزيتون مسقياً بماءِ السَّماءِ والعيونِ والأنهارِ والسُّيوحِ وما يشربُ بعروقِه أي بغير كلفةٍ ومؤنةٍ ففيه العشر (10% ) ، وأمّا إن كان مسقياً بالمحركات والنَّواضحِ والنَّواعيرِ وغيرها ففيه نصف العشر (5% )، لقولِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" فِيمَا سَقَتِ الْأَنْهَارُ وَالْغَيْمُ الْعُشُورُ وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّانِيَةِ نِصْفُ الْعُشْرِ"رواه مسلم .
 
أي أنه يجب اخراج  العشر (10%)في الزيتون البعلي ، ونصف العشر (5%) في الري

ملاحظة: غالب الزيتون في بلادنا بعليٌ لذا فإن الواجب هو العشر

س3: ما هو نصاب الزيتون؟
نصاب الزيتون هو خمسة أوسق (647 كيلو غرام ) فما فوق  بعد التصفية من التراب والقشر والحصى ونحوه ، لقولِ النَّبي صلى الله عليه وسلم :( وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسة أَوْسُق صدقَةٌ ) . متفق عليه 

س4 : هل الزكاة تجب حبا أم زيتا ؟
المتصدق مخير، إن شاء أخرج زيتا وإن شاء أخرج زيتونا .


س5: هل يجوز إخراج القيمة بدلاً من الحبّ أو الزيت ؟
الأصل في ذلك : أن يخرج المزكي الحبّ أو الزيت  إلاّ إذا كانت القيمة أفضل للفقير فإنّه يجوز في هذه الحالة إخراج القيمة بدلاّ من العين .

س6: هل زكاة الزيتون تجب على ضامن الأرض الذّي ضمن الأرض مقابل نسبة معينة من الزيتون أم على مالكها ؟

الجواب : تجب الزّكاة  على مالك الأرض وليس على  الضامن؛ لأنّ الضامن بمنزلة الأجير، أما في حالة إجارة الأرض فإن الزكاة تجب على المستأجر لا صاحب الأرض؛ لأنّ مالك الزيتون في هذه الحالة يكون المستأجر وليس صاحب الأرض .
 


                                                    والله تعالى أعلم
                                               المجلس الإسلامي للإفتاء
                                                 1436 هـ /  2015م