المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
عن عطاء قال : جاءني طاووس اليماني بكلام محبر من القول قال : يا عطاء لا تنزلن حاجتك بمن أغلق دونك أبوابه وجعل عليهاحجابه ولكن أنزلها بمن بابه لك مفتوح إلى يوم القيامة أمرك أن تدعوه وضمن لك أن يستجيب لك
فتوى اليوم
DailyTip
حكمة اليوم
عن أبي هريرة- رضي اللّه عنه- قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «يا أبا هريرة، كن ورعا، تكن أعبد النّاس، وكن قنعا تكن أشكر النّاس. وأحبّ للنّاس ما تحبّ لنفسك تكن مؤمنا، وأحسن جوار من جاورك تكن مسلما، وأقلّ الضّحك فإنّ كثرة الضّحك تميت القلب». الترمذي (2305)، وابن ماجة (4217) واللفظ له، وفي الزوائد: إسناده حسن، وأحمد في المسند (2/ 310).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
فتاوى الزيتون
تاريخ: 20/11/19
عدد المشاهدات: 5582
رقم الفتوى: 882

الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد رسول الله ، وبعد :

س1: هل تجب الزكاة في الزيتون ؟
الجواب : تجب الزكاة في الزيتون لقوله تعالى: {كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} الأنعام:141. ولقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} البقرة:267.
ظاهر الآيتين يدل على أن الزكاة واجبة في كل ما أخرجت الأرض وأنبتته، والزيتون نوع مما تنبته الأرض فتجب فيه الزكاة .

ثمّ إنّ توسعة الوعاء الزكوي فيه مصلحة للفقير وسد لحاجته، والقول بوجوب الزكاة في الزيتون يتناسب مع حكمة الشرع ومقصده من وراء تشريع الزكاة وهو مذهب الحنفية ومن وافقهم من أهل العلم .

س2: ما هو المقدار الواجب في الزيتون؟
إن كان الزيتون مسقياً بماءِ السَّماءِ والعيونِ والأنهارِ والسُّيوحِ وما يشربُ بعروقِه أي بغير كلفةٍ ومؤنةٍ ففيه العشر (10% ) ، وأمّا إن كان مسقياً بالمحركات والنَّواضحِ والنَّواعيرِ وغيرها ففيه نصف العشر (5% )، لقولِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" فِيمَا سَقَتِ الْأَنْهَارُ وَالْغَيْمُ الْعُشُورُ وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّانِيَةِ نِصْفُ الْعُشْرِ"رواه مسلم .
 
أي أنه يجب اخراج  العشر (10%)في الزيتون البعلي ، ونصف العشر (5%) في الري

ملاحظة: غالب الزيتون في بلادنا بعليٌ لذا فإن الواجب هو العشر

س3: ما هو نصاب الزيتون؟
نصاب الزيتون هو خمسة أوسق (647 كيلو غرام ) فما فوق  بعد التصفية من التراب والقشر والحصى ونحوه ، لقولِ النَّبي صلى الله عليه وسلم :( وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسة أَوْسُق صدقَةٌ ) . متفق عليه 

س4 : هل الزكاة تجب حبا أم زيتا ؟
المتصدق مخير، إن شاء أخرج زيتا وإن شاء أخرج زيتونا .


س5: هل يجوز إخراج القيمة بدلاً من الحبّ أو الزيت ؟
الأصل في ذلك : أن يخرج المزكي الحبّ أو الزيت  إلاّ إذا كانت القيمة أفضل للفقير فإنّه يجوز في هذه الحالة إخراج القيمة بدلاّ من العين .

س6: هل زكاة الزيتون تجب على ضامن الأرض الذّي ضمن الأرض مقابل نسبة معينة من الزيتون أم على مالكها ؟

الجواب : تجب الزّكاة  على مالك الأرض وليس على  الضامن؛ لأنّ الضامن بمنزلة الأجير، أما في حالة إجارة الأرض فإن الزكاة تجب على المستأجر لا صاحب الأرض؛ لأنّ مالك الزيتون في هذه الحالة يكون المستأجر وليس صاحب الأرض .
 


                                                    والله تعالى أعلم
                                               المجلس الإسلامي للإفتاء
                                                 1436 هـ /  2015م