المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
قال بعض الحكماء : « رحم الله أمرأ أنبهته المواعظ ، وأحكمته التجارب ، وأدبته الحكم
فتوى اليوم
حكمة اليوم
(عن أبي جحيفة- رضي اللّه عنه- قال: آخى النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم بين سلمان وأبي الدّرداء، فزار سلمان أبا الدّرداء، فرأى أمّ الدّرداء متبذّلة، فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدّرداء ليس له حاجة في الدّنيا. فجاء أبو الدّرداء فصنع له طعاما فقال له: كل. قال: فإنّي صائم. قال: ما أنا بآكل حتّى تأكل. قال: فأكل. فلمّا كان اللّيل ذهب أبو الدّرداء يقوم. قال: نم. فنام. ثمّ ذهب يقوم. فقال: نم. فلمّا كان من آخر اللّيل قال سلمان: قم الآن، فصلّيا. فقال له سلمان: إنّ لربّك عليك حقّا، ولنفسك عليك حقّا. ولأهلك عليك حقّا، فأعط كلّ ذي حقّ حقّه. فأتى النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم فذكر ذلك له، فقال له النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم: «صدق سلمان»)البخاري- الفتح 4 (1968).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم الشطرنج والنرد ؟
تاريخ: 17/3/21
عدد المشاهدات: 5828
رقم الفتوى: 887
ما حكم الشطرنج والنرد ؟
الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :

أولا: حكم الشطرنج:
المختار من بين أقوال الفقهاء هو جواز لعب الشطرنج وهذا قول أبو يوسف من الحنفية، والغزالي من الشافعية، وبه قال جمهور الشافعية إلا أنهم قالوا بكراهية ذلك فقط .[ أنظر : شرح فتح القدير – ابن الهمام 8/498، روضة الطالبين – للنووي 8/203] .

ودليل جواز اللعب بالشطرنج:
أنّ فيها تنمية للعقل والتفكير وكذلك لأنه لم يرد نص صريح في حرمتها فتبقى على أصل حلها وبناءً على ذلك نقول بإباحة لعب الشطرنج، لكن ضمن الضوابط التالية :

1- أن لا تكون بيادقها ( أحجارها ) مصورة على هيئة مخلوق فيه روح، فإن كانت كذلك فلا يجوز فيها اللعب اتفاقاً، وفي ذلك يقول ابن حجر الهيتمي – وهو من القائلين بحل اللعب فيها – : " إنها ( أي الشطرنج ) لو كانت بيادقها ( أحجارها ) مصورة على هيئة مخلوق فيه روح، فلا يجوز اللعب بها " . [ أنظر : كف الرعاع – ابن حجر الهيثمي ص168 ] .
أما لو كانت الأحجار على هيئة لا يعيش بمثلها كرأس فقط أو نصف شخص فلا بأس بذلك .

2- أن لا تُشغل عن طاعة أو واجب من الواجبات الشرعية .
3- أن لا تكون هناك بين من يلعبها مراهنة ( رهان ) .

ثانياً: حكم النرد أو ( طاولة الزهر ):
ذهب جمهور أهل العلم إلى القول بحرمة اللعب بها، وهو قول: الحنفية والشافعية والحنابلة وجمهور المالكية .
[ أنظر: شرح فتح القدير – ابن الهمام 6/483، تبيين الحقائق – للزيلعي 8/498، الذخيرة – للقرافي 13/283، حاشية العدوي 2/653، العزيز شرح الوجيز – للرافعي 13/9، روضة الطالبين – للنووي 8/240، المغني – ابن قدامة 12/37 ] .

أدلة تحريم النّرد :
1. قوله صلى الله عليه وسلم: ( من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه ) . [ رواه البخاري، الأدب المفرد ص368، ورواه مسلم في صحيحه 7/50 ] .
2. قوله صلى الله عليه وسلم: ( من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله ) . [ رواه مالك في الموطأ 2/958 ] .
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
21 محرم 1437هـ / 03.11.2015 م