ما حكم الشطرنج والنرد ؟
الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :
أولا: حكم الشطرنج:
المختار من بين أقوال الفقهاء هو جواز لعب الشطرنج وهذا قول أبو يوسف من الحنفية، والغزالي من الشافعية، وبه قال جمهور الشافعية إلا أنهم قالوا بكراهية ذلك فقط .[ أنظر : شرح فتح القدير – ابن الهمام 8/498، روضة الطالبين – للنووي 8/203] .
ودليل جواز اللعب بالشطرنج:
أنّ فيها تنمية للعقل والتفكير وكذلك لأنه لم يرد نص صريح في حرمتها فتبقى على أصل حلها وبناءً على ذلك نقول بإباحة لعب الشطرنج، لكن ضمن الضوابط التالية :
1- أن لا تكون بيادقها ( أحجارها ) مصورة على هيئة مخلوق فيه روح، فإن كانت كذلك فلا يجوز فيها اللعب اتفاقاً، وفي ذلك يقول ابن حجر الهيتمي – وهو من القائلين بحل اللعب فيها – : " إنها ( أي الشطرنج ) لو كانت بيادقها ( أحجارها ) مصورة على هيئة مخلوق فيه روح، فلا يجوز اللعب بها " . [ أنظر : كف الرعاع – ابن حجر الهيثمي ص168 ] .
أما لو كانت الأحجار على هيئة لا يعيش بمثلها كرأس فقط أو نصف شخص فلا بأس بذلك .
2- أن لا تُشغل عن طاعة أو واجب من الواجبات الشرعية .
3- أن لا تكون هناك بين من يلعبها مراهنة ( رهان ) .
ثانياً: حكم النرد أو ( طاولة الزهر ):
ذهب جمهور أهل العلم إلى القول بحرمة اللعب بها، وهو قول: الحنفية والشافعية والحنابلة وجمهور المالكية .
[ أنظر: شرح فتح القدير – ابن الهمام 6/483، تبيين الحقائق – للزيلعي 8/498، الذخيرة – للقرافي 13/283، حاشية العدوي 2/653، العزيز شرح الوجيز – للرافعي 13/9، روضة الطالبين – للنووي 8/240، المغني – ابن قدامة 12/37 ] .
أدلة تحريم النّرد :
1. قوله صلى الله عليه وسلم: ( من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه ) . [ رواه البخاري، الأدب المفرد ص368، ورواه مسلم في صحيحه 7/50 ] .
2. قوله صلى الله عليه وسلم: ( من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله ) . [ رواه مالك في الموطأ 2/958 ] .
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
21 محرم 1437هـ / 03.11.2015 م