المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
عن عبد الملك بن عمير ، قال : قال أبو الدرداء حمى ليلة كفارة سنة
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن سليمان بن عمرو بن الأحوص؛ قال: حدّثني أبي، أنّه شهد حجّة الوداع مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم. فحمد اللّه وأثنى عليه، وذكّر ووعظ. فذكر في الحديث قصّة فقال: «ألا واستوصوا بالنّساء خيرا، فإنّما هنّ عوان عندكم ليس تملكون منهنّ شيئا غير ذلك، إلّا أن يأتين بفاحشة مبيّنة، فإن فعلن فاهجروهنّ في المضاجع، واضربوهنّ ضربا غير مبرّح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهنّ سبيلا. ألا إنّ لكم على نسائكم حقّا، ولنسائكم عليكم حقّا. فأمّا حقّكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذنّ في بيوتكم لمن تكرهون. ألا وحقّهنّ عليكم أن تحسنوا إليهنّ في كسوتهنّ وطعامهنّ». عوان عندكم: أي أسرى في أيديكم.الترمذي (1163) وقال: هذا حديث حسن صحيح والحديث أصله في مسلم من حديث جابر رضي اللّه عنه (1218).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل عطية الأب وقراءة الفاتحة تقوم مقام عقد الزّواج ؟
تاريخ: 17/10/18
عدد المشاهدات: 4740
رقم الفتوى: 890

هل عطية الأب وقراءة الفاتحة تقوم مقام عقد الزّواج ؟

الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد رسول الله ، وبعد :

   جرت العادة في بعض البلدان أن يقول وليّ الفتاة أمام الحضور وعلى مسمع منهم: أعطيت ابنتي فلانة لفلان على سنة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويقول الخاطب: وأنا قبلتها على سنة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثمّ تقرأ الفاتحة، فهل تعتبر عطية الأب زواجاً أم لا؟

   لا تعتبر عطية الأب زواجاً من النّاحيتين الشرعية والعرفية على حد سواء. أمّا من النّاحية الشرعية فلا تعتبر عطية الأب ولا قراءة الفاتحة زواجاً، نظراً لغياب ركن من أركان عقد الزّواج وهو التلفظ بلفظ الزّواج أو النّكاح بطرفي الإيجاب والقبول. وأمّا من النّاحية العُرفية فعُرف النّاس لا يتعامل مع عطية الأب وقراءة الفاتحة على كونها عقد زواج، بدليل أنّ الشاب يترك الفتاة في مثل هذه الحالات ولا يتلفظ بالطلاق ولا يدفع لها صداقها، فهذا يدلّ أنّ عُرْف النّاس على أنّها وعدٌ وليست عقدا، وإلاّ ترتب على القول بأنّها عقدُ زواجٍ مصيبةٌ كبرى، ذلك أنّه لو اعتبرنا عطية الأب زواجاً لاستلزم ذلك طلاقاً، وهذا لا يحصل في الواقع ممّا يترتب على هذا الفهم المغلوط باعتبار عطية الأب زواجاً أنّ هذه الفتاة في حالة العدول بلا طلاق تبقى على ذمة الشّاب الأول، الذّي أعطيت له، فإن تزوجت من آخر تعيش معه بالسّفاح والحرّام!! 

والخلاصة: إنّ عطية الأب وقراءة الفاتحة لا تتعدى كونها وعداً بالزّواج، ويعتبر كلا الخاطبين أجنبيا عن الآخر في هذه المرحلة، وفسخُ الخِطبة في هذه الحالة لا يتطلب طلاقا.
  وقد حسم قانون "قرار حقوق العائلة" المعمول به في المحاكم الشّرعية في البلاد هذه المسألة، حيث قد نصّت المادة (36) منه على ما يلي: الإيجاب والقبول في النّكاح يكون في الألفاظ الصّريحة كـ"أنكحت" و"تزوجت".