المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
عن ابن المبارك ، عن سعيد بن زيد قال : سأل المغيرة بن مخادش الحسن فقال : يا أبا سعيد كيف نصنع بمجالسة أقوام يحدثونا حتى تكاد قلوبنا تطير ؟ فقال : « أيها الشيخ ، إنك والله إن تصحب أقواما يخوفونك حتى تدرك أمنا خير لك من أن تصحب أقواما يؤمنونك حتى تلحقك المخاوف »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن العرباض بن سارية- رضي اللّه عنه- قال: صلّى بنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ذات يوم، ثمّ أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة، ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول اللّه كأنّ هذه موعظة مودّع، فماذا تعهد إلينا؟، فقال: «أوصيكم بتقوى اللّه والسّمع والطّاعة وإن عبدا حبشيّا، فإنّه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنّتي وسنّة الخلفاء المهديّين الرّاشدين تمسّكوا بها، وعضّوا عليها بالنّواجذ «3»، وإيّاكم ومحدثات الأمور، فإنّ كلّ محدثة بدعة، وكلّ بدعة ضلالة». أبو داود (4607) واللفظ له وقال الألباني في صحيح أبي داود (3/ 871): صحيح، الترمذي (2676) وقال: حسن صحيح، ابن ماجة (42)، أحمد (4/ 126، 127)، الحاكم (1/ 96/ 97)، الدارمي (1/ 95) حديث (95)، وقال الألباني: صحيح- صحيح الجامع (2/ 346).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل عطية الأب وقراءة الفاتحة تقوم مقام عقد الزّواج ؟
تاريخ: 17/10/18
عدد المشاهدات: 4657
رقم الفتوى: 890

هل عطية الأب وقراءة الفاتحة تقوم مقام عقد الزّواج ؟

الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد رسول الله ، وبعد :

   جرت العادة في بعض البلدان أن يقول وليّ الفتاة أمام الحضور وعلى مسمع منهم: أعطيت ابنتي فلانة لفلان على سنة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويقول الخاطب: وأنا قبلتها على سنة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثمّ تقرأ الفاتحة، فهل تعتبر عطية الأب زواجاً أم لا؟

   لا تعتبر عطية الأب زواجاً من النّاحيتين الشرعية والعرفية على حد سواء. أمّا من النّاحية الشرعية فلا تعتبر عطية الأب ولا قراءة الفاتحة زواجاً، نظراً لغياب ركن من أركان عقد الزّواج وهو التلفظ بلفظ الزّواج أو النّكاح بطرفي الإيجاب والقبول. وأمّا من النّاحية العُرفية فعُرف النّاس لا يتعامل مع عطية الأب وقراءة الفاتحة على كونها عقد زواج، بدليل أنّ الشاب يترك الفتاة في مثل هذه الحالات ولا يتلفظ بالطلاق ولا يدفع لها صداقها، فهذا يدلّ أنّ عُرْف النّاس على أنّها وعدٌ وليست عقدا، وإلاّ ترتب على القول بأنّها عقدُ زواجٍ مصيبةٌ كبرى، ذلك أنّه لو اعتبرنا عطية الأب زواجاً لاستلزم ذلك طلاقاً، وهذا لا يحصل في الواقع ممّا يترتب على هذا الفهم المغلوط باعتبار عطية الأب زواجاً أنّ هذه الفتاة في حالة العدول بلا طلاق تبقى على ذمة الشّاب الأول، الذّي أعطيت له، فإن تزوجت من آخر تعيش معه بالسّفاح والحرّام!! 

والخلاصة: إنّ عطية الأب وقراءة الفاتحة لا تتعدى كونها وعداً بالزّواج، ويعتبر كلا الخاطبين أجنبيا عن الآخر في هذه المرحلة، وفسخُ الخِطبة في هذه الحالة لا يتطلب طلاقا.
  وقد حسم قانون "قرار حقوق العائلة" المعمول به في المحاكم الشّرعية في البلاد هذه المسألة، حيث قد نصّت المادة (36) منه على ما يلي: الإيجاب والقبول في النّكاح يكون في الألفاظ الصّريحة كـ"أنكحت" و"تزوجت".