المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
قال بعض الحكماء : « رحم الله أمرأ أنبهته المواعظ ، وأحكمته التجارب ، وأدبته الحكم
فتوى اليوم
حكمة اليوم
(عن أبي جحيفة- رضي اللّه عنه- قال: آخى النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم بين سلمان وأبي الدّرداء، فزار سلمان أبا الدّرداء، فرأى أمّ الدّرداء متبذّلة، فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدّرداء ليس له حاجة في الدّنيا. فجاء أبو الدّرداء فصنع له طعاما فقال له: كل. قال: فإنّي صائم. قال: ما أنا بآكل حتّى تأكل. قال: فأكل. فلمّا كان اللّيل ذهب أبو الدّرداء يقوم. قال: نم. فنام. ثمّ ذهب يقوم. فقال: نم. فلمّا كان من آخر اللّيل قال سلمان: قم الآن، فصلّيا. فقال له سلمان: إنّ لربّك عليك حقّا، ولنفسك عليك حقّا. ولأهلك عليك حقّا، فأعط كلّ ذي حقّ حقّه. فأتى النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم فذكر ذلك له، فقال له النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم: «صدق سلمان»)البخاري- الفتح 4 (1968).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
عقد الزّواج والخطبة ينفسخان بسبب سبّ الذات الإلهية أو القرآن الكريم أو نبيّ من الأنبياء أو المصحف أو الدّين على الفور؛ سواءً أكان دخول أم لم يكن دخول
تاريخ: 18/9/19
عدد المشاهدات: 5413
رقم الفتوى: 898
عقد الزّواج والخطبة ينفسخان بسبب سبّ الذات الإلهية أو القرآن الكريم أو نبيّ من الأنبياء أو المصحف أو الدّين على الفور؛ سواءً أكان دخول أم لم يكن دخول

 إنّ سبّ الذّات الإلهية أو الدّين أو الربّ أو القرآن الكريم أو نبيّ من الأنبياء هو رِدة عن الإسلام بإجماع العلماء.
وبناءً عليه يفسخ عقد الزّواج وتصبح الزوجة بحكم الأجنبية عن زوجها؛ بمعنى أنّ حياتها معه تصبح بالحرام، وإن أتاها فإنّه يأتيها بالحرام، وإن أنجب منها فإنّه ينجب منها بالحرام، ولعلّ هذا السّبب الخفيّ الباطن وراء ما نلمسه من الشجار والخصومات والكراهية بين أبناء الرّحم والصّلب الواحد. ولعلّ هذا سبب العقوق وسبب انتزاع البركة والاستقرار في حياتنا الاجتماعية ككلّ والزوجية بشكل أخص.

     وبناءً عليه يجب على من سبّ الذات الإلهية أو الدّين أو القرآن الكريم أو المصحف الشّريف أو نبياً من الأنبياء؛ سواءً أكان الشخص عاقداً أم خاطبا،ً وسواءً أكان العقد رسمياً أم غير رسمي، وسواءً أكان دخول بالزوجة أو لم يكن دخول، ما يلي:

  • التوبة الصّادقة والمعاهدة الربانية الصّادقة ألاّ يعود لهذا القول.
  • أن يتلفظ بالشهادتين بنية الرّجوع إلى الإسلام.
  • إذا لم يكن دخول بين العاقدين يجب تجديد العقد بالاتفاق، بخلاف الزوجة التّي وقع الدخول بها، فإنّه بمجرد التوبة والعودة إلى الإسلام ترجع إلى زوجها طالما أنّ التّوبة قد عُقدت قبل انتهاء العدة، وهذا أسهل الأقوال في المسألة، وهو مذهب الشّافعية، فإن انتهت العدة قبل التوبة لزم عقد بالاتفاق.
 
ملاحظة: العدة هي عبارة عن ثلاث حيضات لغير الحامل، وأمّا الحامل فحتى تضع حملها، واليائس من المحيض عدتها ثلاثة أشهر.

فائدة مهمة: لو كانت الفتاة مخطوبة؛ أي غير معقود عليها لا بعقد رسمي ولا بعقد غير رسمي، فإنّها تحرم أيضاً على الخاطب حتى يتوب توبة صادقة ويعاهد الله تعالى على عدم الرّجوع لمثل هذا الفعل، ويتلفظ بالشهادتين بنية الرجوع إلى الإسلام.