المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
قال عمر : « لا يكرهن أحد ابنته على الرجل القبيح فإنهن يحببن ما تحبون »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن ابن عمر- رضي اللّه عنهما- أنّ رسول اللّه قال: «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذّ بسبع وعشرين درجة». البخاري- الفتح 2 (645)، ومسلم (656).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
"كيفية زكاة المال المدخر في حسابات البنوك "
تاريخ: 21/3/25
عدد المشاهدات: 4098
رقم الفتوى: 914

الحمدُ لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمة للعالمين ؛ وبعد:

الجواب:يلزم المالك أن يقوم بالخطوات الآتية:
أولا: إخراج الربا للفقراء والمساكين والمشاريع الخيرية بنية التّعفف عن المال الحرام وليس بنية الصّدقة .

ثانيا: يقوم بجمع جميع الأموال التي يملكها سواء أكانت في الحساب الجاري أم حساب التّوفير أم مدخرات في البيت وكذلك يجمع الدّيون التّي له على الآخرين إذا كانت هذه الدّيون مرجوة السّداد وبقدرته تحصيلها.

ثالثا: طرح الديون المستحقة عليه وقت وجوب الزّكاة إذا سيقوم بالفعل بسداد الدّين.

رابعا:يزكّي ما بقي معه بعد طرح الدّيون بنسبة ربع العشر أي (2.5%) إذا بقي معه نصاب فأكثر بعد طرح الدّيون.( لتسهيل العملية الحسابية قسّم جميع المبلغ بعد الخطوات السّابقة على أربعين ).



والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
عنهم:أ.د.مشهور فوّاز رئيس المجلس
الجمعة 21 رمضان 1446ه / 21.3.2025م