ما حكم دفع الزّكاة لبناء المساجد والمدارس والرّوضات والمستشفيات ومراكز تحفيظ القرآن الكريم؟
تاريخ:
16/3/25
عدد المشاهدات:
3696
رقم الفتوى:
919
الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمة للعالمين ؛ وبعد:
لا يجوز صرف الزّكاة للمساجد ولا للمدارس ولا للمسشفيات ولا للرّوضات، وذلك لعدم تحقّق شرط التّمليك في جميع ما ذكر باتّفاق المذاهب الأربعة.
كما أنّه لا يجوز دفع الزّكاة لدور تحفيظ القرآن الكريم، ولكن يجوز دفعها للمدرّسين المحتاجين إذا لا يوجد عندهم دخل آخر يكفيهم، وكذلك يجوز دفعها للطّلبة المحتاجين.
والله تعالى أعلم
أ. د. مشهور فوّاز رئيس المجلس الإسلاميّ للإفتاء
15 رمضان 1446 ه / 15.3.2025 م