المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال تعالى: (إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ(.
الأقسام
حديث اليوم
قال ابن عباس رضي الله عنهما وهو في الطواف : يالسان قل فاغنم أو اسكت واسلم قبل أن تندم
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبى هريرة عن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال « المدينة حرم فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف ». رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم دفع الزّكاة لبناء المساجد وللمدارس والروضات والمستشفيات ومراكز تحفيظ القرآن الكريم ؟
تاريخ: 19/3/24
عدد المشاهدات: 3416
رقم الفتوى: 919
الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمة للعالمين ؛ وبعد:

الجواب : لا يجوز صرف الزّكاة للمساجد ولا المدارس ولا المسشفيات ولا الروضات وذلك لعدم تحقق شرط التّمليك في جميع ما ذكر باتفاق المذاهب الأربعة .
كما أنّه لا يجوز دفع الزّكاة لدور تحفيظ القرآن الكريم ولكن يجوز دفعها للمدرسين المحتاجين إذا لا يوجد عندهم دخل آخر يكفيهم، وكذلك يجوز دفعها للطلبة المحتاجين .


والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
عنهم : أ . د . مشهور فوّاز رئيس المجلس