ما حكم دفع الزّكاة لبناء المساجد وللمدارس والروضات والمستشفيات ومراكز تحفيظ القرآن الكريم ؟
الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمة للعالمين ؛ وبعد:
الجواب : لا يجوز صرف الزّكاة للمساجد ولا المدارس ولا المسشفيات ولا الروضات وذلك لعدم تحقق شرط التّمليك في جميع ما ذكر باتفاق المذاهب الأربعة .
كما أنّه لا يجوز دفع الزّكاة لدور تحفيظ القرآن الكريم ولكن يجوز دفعها للمدرسين المحتاجين إذا لا يوجد عندهم دخل آخر يكفيهم، وكذلك يجوز دفعها للطلبة المحتاجين .
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
عنهم : أ . د . مشهور فوّاز رئيس المجلس