ما حكم تارك الصيام ؟


الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمة للعالمين ؛ وبعد: 

الجواب : الصوم فرض بالإجماع : والأصل فيه قوله تعالى : " يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ      " البقرة ( 183 )

وقوله صلّى الله عليه وسلّم : " بني الإسلام على خمس " إلى أن قال " وصوم رمضان " ، وهو معلوم من الدّين بالضرورة فيكفر جاحده إلاّ إن كان قريب عهد بالإسلام أو نشأ بعيداً عن العلماء ، وأمّا من تركه غير جاحد لوجوبه من غير عذر فإنّه (فاسق مرتكب كبيرة ) ويحبس في ظل حكم الإسلام  ويمنع عنه الطعام والشراب نهاراً ليحصل له بصورة الصوم وربما حمله ذلك على أن ينويه فيحصل له حينئذ حقيقته  وهذا مذهب الشافعية . (  انظر : حاشية البيجوري الشافعي ، ج1\ ص 426  ، نهاية المحتاج ، 1\149 ) .

والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للافتاء 
عنهم : د . مشهور فواز رئيس المجلس