ما حكم من استيقظ في نهار رمضان بعد الفجر دون أن يبيت نية الصيام من الليل ؟
تاريخ:
29/3/23
عدد المشاهدات:
2567
رقم الفتوى:
935
الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمة للعالمين ؛ وبعد:
الجواب : يشترط لصحة الصيام الواجب سواء أكان صوم رمضان أو نذر أو كفارة أو قضاء تبييت النية لذلك الصيام من اللّيل ( أي إيقاع النية ليلاً في أي جزء من اللّيل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر ) ، وهذا مذهب الشافعية ومن وافقهم .
وبناءً عليه من استيقظ بعد الفجر ولم ينو الصيام من الليل فإنّه يجب عليه الإمساك لحرمة الشهر والقضاء بعد رمضان ، إلاّ أن يكون قد نوى صوم جميع الشهر في أول ليلة منه فتكفيه عند الإمام مالك وفي ذلك سعة إن شاء الله تعالى .( انظر : حاشية البيجوري الشافعي ، 1\429 ).
وأمّا صوم النفل أي التطوع كعاشوراء وعرفة والإثنين والخميس ونحوه فلا يشترط فيه التبييت بل تصح نيته قبل الزوال ( أي الظّهر ) . ( انظر : حاشية البيجوري الشافعي ، 1\429 )
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للافتاء
عنهم : د . مشهور فواز رئيس المجلس