المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
عن الشعبي قال : « من زوج فاسقا فقد قطع رحمه »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي موسى الأشعريّ- رضي اللّه عنه- قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «إنّ أعظم النّاس أجرا في الصّلاة أبعدهم إليها ممشى، فأبعدهم، والّذي ينتظر الصّلاة حتّى يصلّيها مع الإمام أعظم أجرا من الّذي يصلّيها ثمّ ينام»، وفي رواية أبي كريب: «حتّى يصلّيها مع الإمام في جماعة». الفتح 1 (445)، ومسلم (649) واللفظ له.
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
كم يمكن إعطاء الفقير أو المسكين من مال الزّكاة ؟
تاريخ: 15/4/23
عدد المشاهدات: 2225
رقم الفتوى: 981

 كم يمكن إعطاء الفقير أو المسكين من مال الزّكاة ؟

 الجواب : يصرف للفقير ما يسد حاجته ويحقق كفايته من مطعم وملبس ومسكن وعلاج وكلّ ما يلزمه تجاه عياله من غير إسراف ولا تقتير ولكن لا يعطى الفقير أكثر من كفاية عام وهذا مذهب المالكية ، فإن كان يملك مالاً لكن لا يكفيه لسنة أعطي ما يكمّل له كفاية العام .  ( انظر : حاشية الدّسوقي ، ج1\494 ) .