المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
عن عون بن معمر ، قال : كان معاذ بن جبل له مجلس يأتيه فيه ناس من أصحابه ، فيقول : « يا أيها الرجل - وكلكم رجل - اتقوا الله وسابقوا الناس إلى الله ، وبادروا أنفسكم إلى الله عز وجل - يعني الموت - ولتسعكم بيوتكم ، ولا يضركم ألا يعرفكم أحد »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
(عن المقدام بن معد يكرب- رضي اللّه عنه- قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «إذا أحبّ أحدكم أخاه فليخبره أنّه يحبّه»)أبو داود (5124) واللفظ له، والترمذي (2393) وقال محقق جامع الأصول (6/ 548) واللفظ له: إسناده صحيح، ابن أبي الدنيا في كتاب الإخوان (513) وقال: حديث حسن، قال الألباني في سلسلة الصحيحة (1/ 703): صحيح.
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
كم يمكن إعطاء الفقير أو المسكين من مال الزّكاة ؟
تاريخ: 15/4/23
عدد المشاهدات: 2356
رقم الفتوى: 981

 كم يمكن إعطاء الفقير أو المسكين من مال الزّكاة ؟

 الجواب : يصرف للفقير ما يسد حاجته ويحقق كفايته من مطعم وملبس ومسكن وعلاج وكلّ ما يلزمه تجاه عياله من غير إسراف ولا تقتير ولكن لا يعطى الفقير أكثر من كفاية عام وهذا مذهب المالكية ، فإن كان يملك مالاً لكن لا يكفيه لسنة أعطي ما يكمّل له كفاية العام .  ( انظر : حاشية الدّسوقي ، ج1\494 ) .