كم يمكن إعطاء الفقير أو المسكين من مال الزّكاة ؟
تاريخ:
15/4/23
عدد المشاهدات:
1924
رقم الفتوى:
981
كم يمكن إعطاء الفقير أو المسكين من مال الزّكاة ؟
الجواب : يصرف للفقير ما يسد حاجته ويحقق كفايته من مطعم وملبس ومسكن وعلاج وكلّ ما يلزمه تجاه عياله من غير إسراف ولا تقتير ولكن لا يعطى الفقير أكثر من كفاية عام وهذا مذهب المالكية ، فإن كان يملك مالاً لكن لا يكفيه لسنة أعطي ما يكمّل له كفاية العام . ( انظر : حاشية الدّسوقي ، ج1\494 ) .