المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
عن عبد الله بن المبارك ، أخبرنا سفيان ، قال : « كان يقال : حق الولد على والده أن يحسن اسمه وأن يزوجه إذا بلغ وأن يحججه وأن يحسن أدبه »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن مالك بن أنس- رحمه اللّه تعالى- بلغه أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال: «تركت فيكم أمرين لن تضلّوا ما تمسكتم بهما: كتاب اللّه، وسنّة نبيّه صلّى اللّه عليه وسلّم». مالك في الموطأ، (ص 899) واللفظ له، وقال محقق «جامع الأصول»: وهو حديث حسن (جامع الأصول ص 277).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
كم يمكن إعطاء الفقير أو المسكين من مال الزّكاة ؟
تاريخ: 15/4/23
عدد المشاهدات: 2230
رقم الفتوى: 981

 كم يمكن إعطاء الفقير أو المسكين من مال الزّكاة ؟

 الجواب : يصرف للفقير ما يسد حاجته ويحقق كفايته من مطعم وملبس ومسكن وعلاج وكلّ ما يلزمه تجاه عياله من غير إسراف ولا تقتير ولكن لا يعطى الفقير أكثر من كفاية عام وهذا مذهب المالكية ، فإن كان يملك مالاً لكن لا يكفيه لسنة أعطي ما يكمّل له كفاية العام .  ( انظر : حاشية الدّسوقي ، ج1\494 ) .