المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
قال : أيوب بن وائل : لا تهتم للرزق واجعل همك للموت
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي هريرة- رضي اللّه عنه- أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال: «بينما رجل، يمشي بطريق، وجد غصن شوك على الطّريق، فأخّره. فشكر اللّه له، فغفر له» وقال: «الشّهداء خمسة: المطعون، والمبطون» ، والغرق، وصاحب الهدم، والشّهيد في سبيل اللّه- عزّ وجلّ -». المبطون: هو الذي به الاستسقاء وداء البطن، وقيل: هو الذي يموت بداء بطنه مطلقا. البخاري- الفتح 5 (2472)، مسلم (1914) متفق عليه.
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
كم يمكن إعطاء الفقير أو المسكين من مال الزّكاة ؟
تاريخ: 15/4/23
عدد المشاهدات: 2301
رقم الفتوى: 981

 كم يمكن إعطاء الفقير أو المسكين من مال الزّكاة ؟

 الجواب : يصرف للفقير ما يسد حاجته ويحقق كفايته من مطعم وملبس ومسكن وعلاج وكلّ ما يلزمه تجاه عياله من غير إسراف ولا تقتير ولكن لا يعطى الفقير أكثر من كفاية عام وهذا مذهب المالكية ، فإن كان يملك مالاً لكن لا يكفيه لسنة أعطي ما يكمّل له كفاية العام .  ( انظر : حاشية الدّسوقي ، ج1\494 ) .