ما حكم إخراج الزّكاة خارج بلد المزكّي ؟
تاريخ:
19/3/24
عدد المشاهدات:
2586
رقم الفتوى:
986
الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمة للعالمين ؛ وبعد:
الأصل أن تفرّق الزّكاة في بلد المال الّذي وجبت فيه، وألّا تخرج خارجه إلّا إذا استغنى أهل البلد فتنقل لأقرب البلدان إليها.
وكذلك يجوز أن ينقلها إلى قرابة محتاجين لما في ذلك من صلة الرّحم، أو إلى فرد أو جماعة هم أشدّ حاجة من أهل بلده، أو كان نقلها أصلح للمسلمين كمناطق المجاعات والكوارث والنّكبات الّتي تصيب بعض المسلمين في العالم الإسلاميّ، فإنّه في هذه الصّور جميعها لا يكره له النّقل كما بيّن فقهاء الحنفيّة.
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلاميّ للإفتاء
عنهم: أ. د. مشهور فوّاز رئيس المجلس
7 رمضان 1445 ه / 17.3.2024 م