المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال تعالى: (إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ(.
الأقسام
حديث اليوم
قال ابن عباس رضي الله عنهما وهو في الطواف : يالسان قل فاغنم أو اسكت واسلم قبل أن تندم
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبى هريرة عن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال « المدينة حرم فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف ». رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
السلام عليكم...لقد حصل جدال بيني وبين صديقتي في ما يلي...... طاعة الام والاب وطاعة الزوج... انا اقول لها ان طاعة الزوج واجبة كما اوصانا الحبيب وطاعة الام للزوج اوجب لطاعة زوجتة فالام اولا ثو الزوجة ثانيا اما الجدال فانا قلت لها ان طاعة امي اوجب من طاعة زوجي طبعا مع رضا الزوج وهي تقول ان طاعة الزوج تقدم على بر الام اي تقول الزوج ثم الابوين \اهل الزوجة\ اما انا فاقول طاعة الزوج واجبة ورضاة واجب لكن رضا امي اوجب فمن منا الاصح
تاريخ: 23/2/13
عدد المشاهدات: 3721
رقم السؤال: 12084

 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين وبعد:

كلا الطاعتين واجبة، وعند المزاحمة والتعارض تقدم طاعة الزوج شريطة ألا تكون في معصية. عن أبي هريرة( رضي الله عنه): عن النبي (صلى الله عليه و سلم) قال:"لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها"[رواه الترمذي، وقال:"حديث حسن"].

وروى الإمام أحمد والحاكم عن الحصين بن محصن: أن عمة له أتت النبي (صلى الله عليه وسلم) في حاجة ففرغت من حاجتها، فقال لها النبي (صلى الله عليه وسلم):"أذات زوج أنت"؟ قالت نعم. قال:"كيف أنت له؟" قالت: ما آلوه (أي لا أقصّر في حقه) إلا ما عجزت عنه. قال:"فانظري أين أنت منه فإنما هو جنتك ونارك". [قال الهيثمي في مجمع الزوائد(4/563):"ورجاله رجال الصحيح خلا حصين وهو ثقة"]. أي هو سبب دخولك الجنّة إن قمت بحقّه، وسبب دخولك النار إن قصّرت في ذلك.

جاء في كشاف القناع(17/418):"(وَلَا يَلْزَمُهَا طَاعَةُ أَبَوَيْهَا فِي فِرَاقِهِ وَلَا) فِي (زِيَارَةٍ وَنَحْوِهَا بَلْ طَاعَةُ زَوْجِهَا أَحَقُّ) لِوُجُوبِهَا عَلَيْهَا. وَرَوَى ابْنُ بَطَّةَ فِي أَحْكَامِ النِّسَاءِ عَنْ أَنَسٍ:أَنَّ رَجُلًا سَافَرَ وَمَنَعَ زَوْجَتَهُ الْخُرُوجَ، فَمَرِضَ أَبُوهَا فَاسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فِي حُضُورِ جِنَازَتِهِ، فَقَالَ لَهَا: اتَّقِي اللَّهَ وَلَا تُخَالِفِي زَوْجَكَ فَأَوْحَى اللَّهُ إلَى النَّبِيِّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)، أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهَا بِطَاعَةِ زَوْجِهَا".

 

والله تعالى أعلم

د.حسين وليد

7ربيع آخر1434هـ الموافق17/2/2013م